مقدمه :
تعتبر العاده السريه النشاط الجنسى الأكثر ممارسه على مستوى العالم و الأكثر إثاره للنقاش و للجدل و علامات التحذير في المجتمعات المسلمه , فعلى الرغم من كل الإعتبارات المختلفه المتضاربه حولها إلا أن الثابت من الإحصاءات في الغرب (خاصة تلك التى أجراها ألفريد كنزى) فإن تقريبا كل الرجال وثلاثة أرباع النساء قد مارسوا تلك العادة فى فترة من فترات حياتهم , وبعضهم استمر يمارسها بقية حياته فى حين توقف الآخرون .
و قد تبين في الدراسات الأحدث فى بعض المجتمعات الغربية لقراءة الظاهرة إحصائيا فوجد أن 88% فى سن الخامسة عشرة يمارسون العادة السرية (الإستمناء) , و أن هذه النسبة تقل مع التقدم فى العمر ، و وجد أيضا أن نصف غير المتزوجين من الرجال و النساء يمارسونها حتى سن الخمسين و ما بعدها , و قد يستمر الرجل فى ممارستها حتى مراحل متأخرة من عمره ، و لا توجد دراسات دقيقه عنها فى المجتمعات العربية و الإسلامية توضح لنا نسبة من يمارسونها من الرجال و النساء , بسبب الإعتبارات الإجتماعية و الأخلاقية و الدينيه التي تمنع الأشخاص من الإفصاح عن طبيعة ممارستهم لتلك العاده , فلا توجد نتائج تعكس حقائق وضع تلك العاده في تلك المجتمعات , مما يجعل الباحثين فى العلوم النفسية عازفين عن القيام بدراسات فى مثل هذه المسائل في المجتمعات المسلمه , و لكن الملاحظات الطبية و الحياتية اليومية تؤكد انتشار هذا الأمر بشكل واسع خاصة لدى الشباب من الجنسين الذى يعيش أزمة التعرض للمغريات ليل نهار على الفضائيات و فى الإنترنت و الشارع فى الوقت الذى غالبا لا تتاح له فرصة الزواج إلا فى وقت غير مبكر من عمره .
أن اجتهادات الأئمة تدرجت من الوجوب إلى المباح فى ظروف معينة إلى المكروه إلى الحرام فى ظروف أخرى , و أن تلك الظروف تتوقف على أحوال الشخص و تقديره لاحتياجه أو اضطراره ، و هذا الأمر يلقى بالمسئولية على الشخص ليقوم بتقدير المسأله حسب ظروفه الخاصه ، تماشيا مع تلك الفتاوى المتضاربه بشأنها ، فالفتوى لشخص لا تسري على خلافه ، و الحكم يدور مع علته وجودا و عدما ، و مع هذا نجد الشيوخ المحدثين يصدرون أحكاما تعميمية فى مسألة العادة السرية و أغلبها يميل نحو التحريم ! , و للأسف الشديد فإن تلك الفتاوى المغلوطه التي أصدروها كانوا يستشهدون على فتاويهم بأحاديث ضعيفه لا يمكن الإعتماد عليها لإصدار مثل تلك الأحكام التي لا تتفق لا مع مقاصد الشريعه الإسلاميه و لا مع القواعد الفقهيه و لا مع الغرائز التي أودعها الله في البشر و لا مع فقه الواقع الذي يعيشه الناس ، تضع الناس فى صراع مع أنفسهم ، و بعضهم يصل إلى حد الصراع المرضي بسبب فشله فى السيطرة على ممارسة هذه العادة من ناحية و إحساسه بالوقوع فى الحرام من ناحية أخرى .
أنا لا أطالب بممارستها ، بل أقول إن الاستمناء عادة غير مستحسنه منافية لمكارم الأخلاق و للإسراف بها أضرار ثابته ، و الأفضل للمسلم اجتنابها و الاستغناء عنها بالزواج و بالصيام ، و لكن القطع بتحريمها مطلقا ، فضلا عن حكاية الإجماع عليه فأمر مرفوض ، فأرفض ان يأتي شخص و يطلق عليها التحريم المطلق فهذا ليس من ديننا ، بل يجب تربية الأجيال على هذه العادة بمعرفة الأحكام الشرعيه الخاص بها ، و إيجابياتها و سلبياتها و طرق التحكم بها و كيفية موازنتها و التعليم بمخاطرها في حال الإدمان عليها ، و توعية المجتمع بشأنها .
ان تشبيه فاعلها بناكح أمه أو كمن يمارس اللواط و العياذ بالله لهو الحاد في دين الله تعالى ، و نسبة ذلك للشريعة الإسلامية لهو جريمة شنيعه إقترفها كل من قال بذلك و لقد افتروا على الله الكذب ، فعليهم بالإستغفار و التوبة من ذلك .
تعتبر العاده السريه النشاط الجنسى الأكثر ممارسه على مستوى العالم و الأكثر إثاره للنقاش و للجدل و علامات التحذير في المجتمعات المسلمه , فعلى الرغم من كل الإعتبارات المختلفه المتضاربه حولها إلا أن الثابت من الإحصاءات في الغرب (خاصة تلك التى أجراها ألفريد كنزى) فإن تقريبا كل الرجال وثلاثة أرباع النساء قد مارسوا تلك العادة فى فترة من فترات حياتهم , وبعضهم استمر يمارسها بقية حياته فى حين توقف الآخرون .
و قد تبين في الدراسات الأحدث فى بعض المجتمعات الغربية لقراءة الظاهرة إحصائيا فوجد أن 88% فى سن الخامسة عشرة يمارسون العادة السرية (الإستمناء) , و أن هذه النسبة تقل مع التقدم فى العمر ، و وجد أيضا أن نصف غير المتزوجين من الرجال و النساء يمارسونها حتى سن الخمسين و ما بعدها , و قد يستمر الرجل فى ممارستها حتى مراحل متأخرة من عمره ، و لا توجد دراسات دقيقه عنها فى المجتمعات العربية و الإسلامية توضح لنا نسبة من يمارسونها من الرجال و النساء , بسبب الإعتبارات الإجتماعية و الأخلاقية و الدينيه التي تمنع الأشخاص من الإفصاح عن طبيعة ممارستهم لتلك العاده , فلا توجد نتائج تعكس حقائق وضع تلك العاده في تلك المجتمعات , مما يجعل الباحثين فى العلوم النفسية عازفين عن القيام بدراسات فى مثل هذه المسائل في المجتمعات المسلمه , و لكن الملاحظات الطبية و الحياتية اليومية تؤكد انتشار هذا الأمر بشكل واسع خاصة لدى الشباب من الجنسين الذى يعيش أزمة التعرض للمغريات ليل نهار على الفضائيات و فى الإنترنت و الشارع فى الوقت الذى غالبا لا تتاح له فرصة الزواج إلا فى وقت غير مبكر من عمره .
أن اجتهادات الأئمة تدرجت من الوجوب إلى المباح فى ظروف معينة إلى المكروه إلى الحرام فى ظروف أخرى , و أن تلك الظروف تتوقف على أحوال الشخص و تقديره لاحتياجه أو اضطراره ، و هذا الأمر يلقى بالمسئولية على الشخص ليقوم بتقدير المسأله حسب ظروفه الخاصه ، تماشيا مع تلك الفتاوى المتضاربه بشأنها ، فالفتوى لشخص لا تسري على خلافه ، و الحكم يدور مع علته وجودا و عدما ، و مع هذا نجد الشيوخ المحدثين يصدرون أحكاما تعميمية فى مسألة العادة السرية و أغلبها يميل نحو التحريم ! , و للأسف الشديد فإن تلك الفتاوى المغلوطه التي أصدروها كانوا يستشهدون على فتاويهم بأحاديث ضعيفه لا يمكن الإعتماد عليها لإصدار مثل تلك الأحكام التي لا تتفق لا مع مقاصد الشريعه الإسلاميه و لا مع القواعد الفقهيه و لا مع الغرائز التي أودعها الله في البشر و لا مع فقه الواقع الذي يعيشه الناس ، تضع الناس فى صراع مع أنفسهم ، و بعضهم يصل إلى حد الصراع المرضي بسبب فشله فى السيطرة على ممارسة هذه العادة من ناحية و إحساسه بالوقوع فى الحرام من ناحية أخرى .
أنا لا أطالب بممارستها ، بل أقول إن الاستمناء عادة غير مستحسنه منافية لمكارم الأخلاق و للإسراف بها أضرار ثابته ، و الأفضل للمسلم اجتنابها و الاستغناء عنها بالزواج و بالصيام ، و لكن القطع بتحريمها مطلقا ، فضلا عن حكاية الإجماع عليه فأمر مرفوض ، فأرفض ان يأتي شخص و يطلق عليها التحريم المطلق فهذا ليس من ديننا ، بل يجب تربية الأجيال على هذه العادة بمعرفة الأحكام الشرعيه الخاص بها ، و إيجابياتها و سلبياتها و طرق التحكم بها و كيفية موازنتها و التعليم بمخاطرها في حال الإدمان عليها ، و توعية المجتمع بشأنها .
ان تشبيه فاعلها بناكح أمه أو كمن يمارس اللواط و العياذ بالله لهو الحاد في دين الله تعالى ، و نسبة ذلك للشريعة الإسلامية لهو جريمة شنيعه إقترفها كل من قال بذلك و لقد افتروا على الله الكذب ، فعليهم بالإستغفار و التوبة من ذلك .
التعريف العام :
اللفظ الأكثر شيوعا فى العصر الحالى هو (العادة السرية) أما فى العصور السابقة فقد كانت تستخدم كلمات أخرى للتعبير عن هذا الفعل , وفى اللغة العربية يسمى "استمناءا" عند الذكور و"تبظرا" عند الإناث , و هو يعنى الدلك بقصد للأعضاء التناسلية مع تخيلات جنسية أو بدونها للوصول إلى درجة الإنزال (القذف) ، و فى هذا البحث سوف أستخدم أي من تلك المصطلحات للدلالة عليها .
اللفظ الأكثر شيوعا فى العصر الحالى هو (العادة السرية) أما فى العصور السابقة فقد كانت تستخدم كلمات أخرى للتعبير عن هذا الفعل , وفى اللغة العربية يسمى "استمناءا" عند الذكور و"تبظرا" عند الإناث , و هو يعنى الدلك بقصد للأعضاء التناسلية مع تخيلات جنسية أو بدونها للوصول إلى درجة الإنزال (القذف) ، و فى هذا البحث سوف أستخدم أي من تلك المصطلحات للدلالة عليها .
تعريفه لغة :
الاستمناء في اللغة : استفعال من المني ، و هو : طلب خروج المني ، و يطلق عليه أيضاً : الخَضْخَضَة , و يكون أيضاً بأي وسيلة ، و هو ما يسمى اليوم : العادة السرية .
الاستمناء في اللغة : استفعال من المني ، و هو : طلب خروج المني ، و يطلق عليه أيضاً : الخَضْخَضَة , و يكون أيضاً بأي وسيلة ، و هو ما يسمى اليوم : العادة السرية .
تعريفه إصطلاحا :
إخراج المنيِّ بغير جماعٍ ، سواءً كان إخراجه بيده أو إخراجه بيد زوجته أو بالنظر أو بالتفكير .
إخراج المنيِّ بغير جماعٍ ، سواءً كان إخراجه بيده أو إخراجه بيد زوجته أو بالنظر أو بالتفكير .
ألأحاديث الوارده فيه :
ذكر الإمام الشوكاني أن أحاديث الاستمناء لا يصح منها شيء .
و كما سنرى فإنه لا يصح في هذا الباب شيء ، و مما ورد فيه :
- حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار الطحان، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا مسلمة بن جعفر، عن صالح الأبار، عن أنس ، قال : (الناكح نفسه ، يأتي يوم القيامة ويده حبلى) ، إسحاق بن منصور لا بأس به ، و قد خالفه : جميل الراسبي ، فرواه : عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن جميل ، عن أنس ، قال : (يجيء الناكح يده يوم القيامة و يده حبلى) ، أخرجه البخاري في (التاريخ) ، كما في (شعب الإيمان) للبيهقي (4/378) .
و هذا كما هو واضح فهو ليس بحديث نبوي ، و إنما هو قول لأنس رضي الله تعالى عنه .
وخالفهما : علي بن ثابت الجزري ، فرواه عن : مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ـ ﷺ ـ قال : (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، و لا يزكيهم ، و لا يجمعهم مع العالمين ، و يدخلهم النار أول الداخلين ـ إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب - تاب الله عليه ـ : الناكح يده ، و الفاعل ، و المفعول به ، و مدمن الخمر ، و الضارب أبويه حتى يستغيثا ، و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، و الناكح بحليلة جاره) .
أخرجه الأزدي في (الضعفاء) ـ كما في (التلخيص الحبير) (3/188) ، و الآجري في (تحريم اللواط) (رقم 54 بتحقيقي) ، و البيهقي في (شعب الإيمان) (4/378/رقم 5470) ، و ابن الجوزي في (الواهيات) (2/633 /رقم 1046) و (ذم الهوى) (ص 188) من طريق : الحسن بن عرفة ـ و هو في «جزئه» (رقم 41) ـ قال : حدثني علي بن ثابت الجزري ، به .
قال البيهقي : (تفرّد به هكذا مسلمة بن جعفر هذا) .
و قال ابن الجوزي : (هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، و لا حسان يُعْرَف و لا مسلمة) .
و قال ابن كثير : (هذا حديث غريب ، و إسناده فيه من لا يُعْرَف ، لجهالته) ( تفسير القرآن العظيم 3/239 ) .
و قال ابن حجر : (إسناده ضعيف) ( التلخيص الحبير 3 /188 ) .
قلت : مسلمة بن جعفر، قال الأزدي : (ضعيف) ( نقله الذهبي في الميزان 6/ 421 ) .
و قال الذهبي : (يُجْهَل هو، و حسان بن حميد) ( الميزان 6/421 ) ، و العهدة في هذا الاختلاف على مسلمة بن جعفر .
- حديث : (لايدخل الجنة ناكح يده) ، لا يوجد حديث بهذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة ، لكن روى البيهقي في شعب الإيمان ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ قال : سبعة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم ، و لا يجمعهم مع العالمين ، يدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه ، الناكح يده ، و الفاعل و المفعول به ، و المدمن الخمر ، و الضارب أبويه حتى يستغيثا ، و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، و الناكح حليلة جاره ، قال البيهقي : تفرد به مسلمة بن جعفر .
و قال الذهبي في ميزان الاعتدال : مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس في سب الناكح يده ، يُجْهَل هو و شيخه .
فالحديث على هذا ضعيف ، و قد ضعف ما هو قريب من لفظه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم:319 .
- حديث : (لعن الله ناكح يده) ، لا أصل له ، و لا يصح عن رسول الله ﷺ ، قال علي القاري في كتابه (الأسرار المرفوعة) : لا أصل له ، قال العجلوني في ( كشف الخفاء ) ( 2/431 ) : ناكح اليد ملعون ، قال الرهاوي في حاشية المنار : لا أصل له ، راجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى (حديث 319) ، و قد ورد الحديث بلفظ آخر : "ملعون من نكح يده" وهو ضعيف أيضاً ، و ورد بلفظ : "سبعة لا ينظر الله إليهم...فذكر الحديث و فيه :"و الناكح يده" أورده ابن الجوزي في الواهيات ، و قال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، و ضعفه الألباني في إرواء الغليل .
- (لعن الله ناكح يده) ، ، قال العجلوني في كشف الخفاء: لا أصل له .
- ورد في حديث (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة..... الناكح يده...( ، حديث ضعيف ورد بطرق ذكر الشيخ الألباني أشهرها فى الضعيفة 319 و أخرجه الآجري فى ذم اللواط ص 73 من طريقين ضعيفتين و ابن الجوزي في ذم الهوى 167 و البيهقي في الشعب و المنذري في الترغيب 3/195 و ضعفه الغماري في رسالته في تحريم الإستمناء .
- (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين و يدخلهم النار مع الداخلين إلا أن يتوبوا ، و من تاب تاب الله عليه ، الناكح يديه ، و الفاعل و المفعول به ، و مدمن الخمر ، و الضارب أبويه حتى يستغيثا ، و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، و الناكح حليلة جاره) ، فهذا الحديث رَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ ، حَيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، و قد أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ إِسْنَادُهُ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ لِجَهَالَتِهِ ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ .
- حديث (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و يقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل و المفعول به ، و الناكح يده ، و ناكح البهيمة ، و ناكح المرأة في دبرها ، و ناكح المرأة و ابنتها ، و الزاني بحليلة جاره ، و المؤذي لجاره حتى يلعنه) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة : ضعيف ، و رواه ابن بشران (86/1- 2) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، و هذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة و شيخه الإفريقي ، فإنهما ضعيفان من قبل حفظهما ، و قد أورد المنذري في "الترغيب " (3 / 195) قطعة من الحديث و قال : رواه ابن أبي الدنيا و الخرائطي و غيرهما ، و أشار لضعفه .
- حديث (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل و المفعول به و الناكح يده و ناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها و جامع بين المرأة و ابنتها والزاني بحليلة جاره) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4 /378) من طريق مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك : عن النبي به ، و إسناده ضعيف مسلمة و حسان مجهولان كما قالالحافظ ابن حجر و ذكر عن الأزدي أنه ضعف مسلمة قال الحافظ في لسان الميزان (6/33) : (مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي عن حسان بن حميد عن أنس رضي الله عنه في سب الناكح يده يجهل هو و شيخه و قال الأزدي ضعيف انتهى و في الثقات لابن حبان مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي من أهل الكوفة روى عن عمرو بن قيس و الركين بن الربيع روى عنه عمرو بن محمد العنقزي و أبو غسان النهدي فيحتمل أن يكون هو ثم ظهر أنه هو فقد ذكره بذلك كله البخاري و لم يذكر فيه جرح) ، و أخرجه بنفس اللفظ الأصبهاني (الدقاق) في مجلس في رؤية الله (ص 206) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به ، و إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة و شيخه عبد الرحمن بن زياد ضعيفان .
- حديث (أهلك الله عز وجل امه كانوا يعبثون بذكورهم) ذكره في العلل المتناهية (2/633) من طريق إسماعيل البصري قال حدثنا ابو جناب الكلبي عن الخلال بن عمير عن ابي سعيد الخدري به ، و إسناده ضعيف إسماعيل البصري مجهول و أبو جناب ضعيف ، و ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/490) برقم (319) التلخيص الحبير (4/381) .
- عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال : (يجيء الناكحُ يدَه يوم القيامة و يدُه حُبلى) ، الدرجة : لا يصح .
- (ناكح اليد ملعون) ، ضعيف ، و هو طرف من حديث أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في "مجلس من حديثه" (62/ 1-2) ، و ابن بشران في (الأمالي) (86/ 1-2) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : (سبعة لعنهم الله ، و لا ينظر إليهم يوم القيامة ، و يقال لهم : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل ، و المفعول به في عمل قوم لوط ، و ناكح البهيمة ، و ناكح يده ، و الجامع بين المرأة و ابنتها ، و الزاني بحليلة جاره ، و المؤذي جاره حتى يلعنه ، و الناكح للمرأة في دبرها إلا أن يتوب) ، و هذا إسناد ضعيف ، لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، و قد مضى غير مرة ، و قد روي من حديث أنس أيضاً ، لكنه ضعيف أيضاً ، و قال الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة (المؤمنون) : )هذا حديث غريب ، و إسناده فيه من لا يعرف لجهالته) .
- عن أنس بن مالك قال : (يجيء الناكح يده يوم القيامة و يده حبلى) رواه البيهقي في شعب الإيمان ، و هذا الحديث ضعيف من جهة السند ، فلا يصح رفعه إلى النبي ﷺ , و هذا الحديث الضعيف للأسف يذكره كثيراً الدعاة في الخطب و المواعظ و كأنه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم .
ذكر الإمام الشوكاني أن أحاديث الاستمناء لا يصح منها شيء .
و كما سنرى فإنه لا يصح في هذا الباب شيء ، و مما ورد فيه :
- حدثنا القاسم بن زكريا بن دينار الطحان، ثنا إسحاق بن منصور، ثنا مسلمة بن جعفر، عن صالح الأبار، عن أنس ، قال : (الناكح نفسه ، يأتي يوم القيامة ويده حبلى) ، إسحاق بن منصور لا بأس به ، و قد خالفه : جميل الراسبي ، فرواه : عن مسلمة بن جعفر، عن حسان بن جميل ، عن أنس ، قال : (يجيء الناكح يده يوم القيامة و يده حبلى) ، أخرجه البخاري في (التاريخ) ، كما في (شعب الإيمان) للبيهقي (4/378) .
و هذا كما هو واضح فهو ليس بحديث نبوي ، و إنما هو قول لأنس رضي الله تعالى عنه .
وخالفهما : علي بن ثابت الجزري ، فرواه عن : مسلمة بن جعفر ، عن حسان بن حميد ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ـ ﷺ ـ قال : (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، و لا يزكيهم ، و لا يجمعهم مع العالمين ، و يدخلهم النار أول الداخلين ـ إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب - تاب الله عليه ـ : الناكح يده ، و الفاعل ، و المفعول به ، و مدمن الخمر ، و الضارب أبويه حتى يستغيثا ، و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، و الناكح بحليلة جاره) .
أخرجه الأزدي في (الضعفاء) ـ كما في (التلخيص الحبير) (3/188) ، و الآجري في (تحريم اللواط) (رقم 54 بتحقيقي) ، و البيهقي في (شعب الإيمان) (4/378/رقم 5470) ، و ابن الجوزي في (الواهيات) (2/633 /رقم 1046) و (ذم الهوى) (ص 188) من طريق : الحسن بن عرفة ـ و هو في «جزئه» (رقم 41) ـ قال : حدثني علي بن ثابت الجزري ، به .
قال البيهقي : (تفرّد به هكذا مسلمة بن جعفر هذا) .
و قال ابن الجوزي : (هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، و لا حسان يُعْرَف و لا مسلمة) .
و قال ابن كثير : (هذا حديث غريب ، و إسناده فيه من لا يُعْرَف ، لجهالته) ( تفسير القرآن العظيم 3/239 ) .
و قال ابن حجر : (إسناده ضعيف) ( التلخيص الحبير 3 /188 ) .
قلت : مسلمة بن جعفر، قال الأزدي : (ضعيف) ( نقله الذهبي في الميزان 6/ 421 ) .
و قال الذهبي : (يُجْهَل هو، و حسان بن حميد) ( الميزان 6/421 ) ، و العهدة في هذا الاختلاف على مسلمة بن جعفر .
- حديث : (لايدخل الجنة ناكح يده) ، لا يوجد حديث بهذا اللفظ في كتب الحديث المعتمدة ، لكن روى البيهقي في شعب الإيمان ، عن أنس بن مالك ، عن النبي ﷺ قال : سبعة لا ينظر الله عز و جل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم ، و لا يجمعهم مع العالمين ، يدخلهم النار أول الداخلين ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، إلا أن يتوبوا ، فمن تاب تاب الله عليه ، الناكح يده ، و الفاعل و المفعول به ، و المدمن الخمر ، و الضارب أبويه حتى يستغيثا ، و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، و الناكح حليلة جاره ، قال البيهقي : تفرد به مسلمة بن جعفر .
و قال الذهبي في ميزان الاعتدال : مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس في سب الناكح يده ، يُجْهَل هو و شيخه .
فالحديث على هذا ضعيف ، و قد ضعف ما هو قريب من لفظه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم:319 .
- حديث : (لعن الله ناكح يده) ، لا أصل له ، و لا يصح عن رسول الله ﷺ ، قال علي القاري في كتابه (الأسرار المرفوعة) : لا أصل له ، قال العجلوني في ( كشف الخفاء ) ( 2/431 ) : ناكح اليد ملعون ، قال الرهاوي في حاشية المنار : لا أصل له ، راجع السلسلة الضعيفة للعلامة الألباني رحمه الله تعالى (حديث 319) ، و قد ورد الحديث بلفظ آخر : "ملعون من نكح يده" وهو ضعيف أيضاً ، و ورد بلفظ : "سبعة لا ينظر الله إليهم...فذكر الحديث و فيه :"و الناكح يده" أورده ابن الجوزي في الواهيات ، و قال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ ، و ضعفه الألباني في إرواء الغليل .
- (لعن الله ناكح يده) ، ، قال العجلوني في كشف الخفاء: لا أصل له .
- ورد في حديث (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة..... الناكح يده...( ، حديث ضعيف ورد بطرق ذكر الشيخ الألباني أشهرها فى الضعيفة 319 و أخرجه الآجري فى ذم اللواط ص 73 من طريقين ضعيفتين و ابن الجوزي في ذم الهوى 167 و البيهقي في الشعب و المنذري في الترغيب 3/195 و ضعفه الغماري في رسالته في تحريم الإستمناء .
- (سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و لا يجمعهم مع العالمين و يدخلهم النار مع الداخلين إلا أن يتوبوا ، و من تاب تاب الله عليه ، الناكح يديه ، و الفاعل و المفعول به ، و مدمن الخمر ، و الضارب أبويه حتى يستغيثا ، و المؤذي جيرانه حتى يلعنوه ، و الناكح حليلة جاره) ، فهذا الحديث رَوَاهُ الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ الْمَشْهُورِ ، حَيْثُ قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ الْجَزَرِيُّ ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، و قد أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره ثم قال : هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَ إِسْنَادُهُ فِيهِ مَنْ لَا يُعْرَفُ لِجَهَالَتِهِ ، وَ اللَّهُ أَعْلَمُ .
- حديث (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم و يقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل و المفعول به ، و الناكح يده ، و ناكح البهيمة ، و ناكح المرأة في دبرها ، و ناكح المرأة و ابنتها ، و الزاني بحليلة جاره ، و المؤذي لجاره حتى يلعنه) .
قال الالباني في السلسة الضعيفة : ضعيف ، و رواه ابن بشران (86/1- 2) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا ، و هذا إسناد ضعيف من أجل ابن لهيعة و شيخه الإفريقي ، فإنهما ضعيفان من قبل حفظهما ، و قد أورد المنذري في "الترغيب " (3 / 195) قطعة من الحديث و قال : رواه ابن أبي الدنيا و الخرائطي و غيرهما ، و أشار لضعفه .
- حديث (سبعة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة و لا يزكيهم ويقول ادخلوا النار مع الداخلين الفاعل و المفعول به و الناكح يده و ناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها و جامع بين المرأة و ابنتها والزاني بحليلة جاره) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (4 /378) من طريق مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك : عن النبي به ، و إسناده ضعيف مسلمة و حسان مجهولان كما قالالحافظ ابن حجر و ذكر عن الأزدي أنه ضعف مسلمة قال الحافظ في لسان الميزان (6/33) : (مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي عن حسان بن حميد عن أنس رضي الله عنه في سب الناكح يده يجهل هو و شيخه و قال الأزدي ضعيف انتهى و في الثقات لابن حبان مسلمة بن جعفر البجلي الأحمسي من أهل الكوفة روى عن عمرو بن قيس و الركين بن الربيع روى عنه عمرو بن محمد العنقزي و أبو غسان النهدي فيحتمل أن يكون هو ثم ظهر أنه هو فقد ذكره بذلك كله البخاري و لم يذكر فيه جرح) ، و أخرجه بنفس اللفظ الأصبهاني (الدقاق) في مجلس في رؤية الله (ص 206) من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به ، و إسناده ضعيف فيه ابن لهيعة و شيخه عبد الرحمن بن زياد ضعيفان .
- حديث (أهلك الله عز وجل امه كانوا يعبثون بذكورهم) ذكره في العلل المتناهية (2/633) من طريق إسماعيل البصري قال حدثنا ابو جناب الكلبي عن الخلال بن عمير عن ابي سعيد الخدري به ، و إسناده ضعيف إسماعيل البصري مجهول و أبو جناب ضعيف ، و ينظر : سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/490) برقم (319) التلخيص الحبير (4/381) .
- عن أنس عن النبي ﷺ أنه قال : (يجيء الناكحُ يدَه يوم القيامة و يدُه حُبلى) ، الدرجة : لا يصح .
- (ناكح اليد ملعون) ، ضعيف ، و هو طرف من حديث أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في "مجلس من حديثه" (62/ 1-2) ، و ابن بشران في (الأمالي) (86/ 1-2) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : (سبعة لعنهم الله ، و لا ينظر إليهم يوم القيامة ، و يقال لهم : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل ، و المفعول به في عمل قوم لوط ، و ناكح البهيمة ، و ناكح يده ، و الجامع بين المرأة و ابنتها ، و الزاني بحليلة جاره ، و المؤذي جاره حتى يلعنه ، و الناكح للمرأة في دبرها إلا أن يتوب) ، و هذا إسناد ضعيف ، لضعف عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ، و قد مضى غير مرة ، و قد روي من حديث أنس أيضاً ، لكنه ضعيف أيضاً ، و قال الحافظ ابن كثير في أول تفسير سورة (المؤمنون) : )هذا حديث غريب ، و إسناده فيه من لا يعرف لجهالته) .
- عن أنس بن مالك قال : (يجيء الناكح يده يوم القيامة و يده حبلى) رواه البيهقي في شعب الإيمان ، و هذا الحديث ضعيف من جهة السند ، فلا يصح رفعه إلى النبي ﷺ , و هذا الحديث الضعيف للأسف يذكره كثيراً الدعاة في الخطب و المواعظ و كأنه في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم .
أقوال العلماء فيه :
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي الكبرى لابن تيمية (733-87) عندما سئل : عن الاستمناء .
أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، و هو أصح القولين في مذهب أحمد ، و كذلك يعزر من فعله ، و في القول الآخر هو مكروه غير محرم ، و سئل شيخ الإسلام أيضا : عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده ..، و هو يعلم أن إزالة هذا بالصوم ، لكن يشق عليه ؟ فقال : الجواب : أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ، لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق ، و أما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده : فهذا حرام عند أكثر العلماء ، و هو أحد الروايتين عن أحمد ، بل أظهرهما ، و في رواية أنه مكروه .
و سئل رحمه الله عن حكم الإستمناء ، فأجاب : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ ، فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره و هو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه ؟
فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا ان لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص فى هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه ؟ ، فأجاب : وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح .
• قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : مكروه ، سمعت أن قوما يحشرون و أيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء.
• و عن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم .أ.هـ.
• و قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل (يجلد عميرة) فتلا هذه الآية : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} حتى بلغ: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} .
• و أما فقهاء الحنابلة : فقد اختلف كلامهم في ذلك ، قال ابن مفلح في (الفروع) : و من استمنى بيده بلا حاجة عزر ، و عنه : يكره ذلك ، نقل عنه ابن منصور أنه قال : لا يعجبني ذلك بلا ضرورة .
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه .
قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به .
و قال العلاء بن زياد : كانوا يفعلونه في مغازيهم .
وعن أحمد أنه يحرم مطلقا و لو خاف الزنا بتركه ، ذكرها في (الفنون) ، و قال : إن حنبليا نصرها لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة ، فهنا أولى ، و قد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح ، و الاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة .أ.هـ .
فقهاء الحنابلة قيدوا الجواز بأمرين : الأول : خشية الوقوع فى الزنا ، و الثانى : عدم القدرة على الزواج .
• كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية : باب فصل الاطناب فى الاجابة ، فصل الاستمناء : ان رجل خاف ان تنهق مثناته من الهبق او تنهق انثياه لحبس الماء فى زمن رمضان يستخرج الماء و لم يذكر باى هىء يستخرجه بما لايفسد صوم غيره كاستمنائه بيده او ببدن زوجته او امته غير الصائمة فان كان له امه طفلة او صغيرة استمنى بيدها و كذلك الكافرة و ، يجوز وطئها فيما دون الفرج فان اراد الوطءفى الفرج مع امكان اخراج الماء بغيره فعندى انه لا يجوز لان من الضرورة اذا رفعت حرام ما ورائها كالشبع مع ميتة بل ههنا اكد لان باب الفروج اكد فى الحظر من الاكل ، هدا الكلام في صفحة 906 .
قلت و ظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر و الإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه و لم يجز له الوطء فصل
("فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء و عدل إلى الفدية كالشيخ و الشيخة و إن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر و لا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول فائدة حكم القيام إلى الجنازة") .
• و قال سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم ، و قال عطاء : سمعت أن قوما يحشرون و أيديهم حبالى من الزنا .
كما ذكرت سابقاً انه لايصح ذكر هذا الحديث و نسبه للرسول فهو موضوع و لايصح عن النبي ﷺ .
• قال القرطبي رحمه الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء ، فكيف بالرجل الكبير !! ) .
• جاء في الموسوعة الفقهية :
الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة ، لقوله تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . و العادون هم الظالمون المتجاوزون ، فلم يبح الله سبحانه و تعالى الاستمتاع إلا بالزوجة و الأمة ، و يحرم بغير ذلك . و في قول للحنفية ، و الشافعية ، و الإمام أحمد :
أ- أنه مكروه تنزيها .
ب - إن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة ، و من قبيل ارتكاب أخف الضررين ، و في قول آخر للإمام أحمد : أنه يحرم و لو خاف الزنى ، لأن له في الصوم بديلا ، و كذلك الاحتلام مزيل للشبق ، و عبارات المالكية تفيد الاتجاهين : الجواز للضرورة ، و الحرمة لوجود البديل ، و هو الصوم .
ج – و صرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب .أ هـ
• شرح زاد المستقنع للشنقيطي :
الاستمناء: أن يطلب خروج المني ، و هو على وزن (استفعال) ، و المراد بذلك أن يحرك شهوته إما بيد أو بتحكك على أرض أو على جدار أو نحو ذلك ، كل ذلك يعتبر استمناءً ، و كانت العرب في الجاهلية تسميه (جلد عميرة) يكنون به عن استخراج المني ، و منه قول الشاعر : (إِذَا حَلَلْتَ بِوَادٍ لا أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لا عَيْبٌ و لا حَرَجُ) ، فجاء الإسلام بتحريم هذه العادة المشينة القبيحة ، فقد قال سبحانه و تعالى : وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون:5-7) ، فبين سبحانه أن من طلب شهوته ، و كان طلبه خارجاً عما أحل الله من الزوجة و السّرية ، فإنه يعتبر متعدياً لحدود الله عز و جل ، و هذا القول قال به أئمة من السلف و فسروا به الآية ، و قالوا : إنها تدل على تحريم الاستمناء ، و قد وردت أحاديث في تحريم هذه العادة ، حتى إن بعض العلماء جمع طرقها و قال : إنها يقوي بعضها بعضاً ، بحيث تدل على أن للحديث أصلاً في التحريم ، و الشاهد من هذه المسألة : أن من حرك شهوته بنفسه أو عن طريق زوجته : فاستمنى بها بمفاخذة أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم إذا خرج منه المني ، و الدليل على ذلك : أن النبي ﷺ قال في الحديث القدسي عن الله تعالى في حق الصائم : (يدع طعامه و شرابه و شهوته) فلما قال : (و شهوته) أطلق ، فشمل الشهوة الكبرى سواءً كانت عن طريق الجماع أو كانت عن طريق الاستمناء ، فإذا أنزل المني فقد حصلت شهوته ، و هي شهوة كبرى ، و بناءً على ذلك يعتبر غير صائم ، لأن الصائم يدع هذه الشهوة ، و من استمنى لم يدع هذه الشهوة ، و بناءً عليه : فإن الاستمناء يعتبر من موجبات الفطر ، و شذّ الظاهرية رحمة الله عليهم فقال بعض فقهائهم : إن الاستمناء ليس بحرام ، و لا يوجب الفطر ، و لا شك أن النصوص التي قدمنا تدل على حرمته ، إضافة إلى ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة و السلام : (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم) فلو كان الاستمناء جائزاً لقال : فعليه بالاستمناء ، فدلت هذه النصوص من الكتاب و السُّنة على تحريم الاستمناء ، و دل حديث النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه و هو ثابت في الصحيح و فيه : (يدع طعامه و شرابه و شهوته من أجلي..) على أن من استمنى أنه يعتبر مفطراً ، و على هذا : فإنه يستوي أن يستمني بنفسه أو يستمني بواسطة الغير ، فكل ما استدعى به خروج منيه يعتبر موجباً لفطره إذا خرج ذلك المني ، و العبرة في المسألة بخروج المني ، فلو استمنى و لم يخرج مني أو حرك شهوته و لم يخرج المني فإن الشهوة لم تقع على الصورة الكاملة ، فلا ينتقض صومه و لا يلزمه قضاء ، و لكنه يعتبر ناقص الأجر بمثل هذا كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم .
• و ورد فى موسوعة الفقه الإسلامى المعاصر التى يرأس تحريرها الدكتور عبدالحليم عويس (الجزء الثالث – دار الوفاء – الطبعة الأولى 1426ه-2005م , صفحة 620-621) فى باب "مشكلات الجاليات الإسلامية فى ضوء الفقه الإسلامى" ما يلى : "لا ينكر عاقل أن هذه العادة إنما هى عادة مرذولة , و أنها مما تنفر منه الفطرة السليمة ، و قد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم الإستمناء باليد , و لا شك أن هذا التحريم هو الأصل خضوعا لنداء الفطرة التى توجب و ضع هذه الطاقة الغالية فى مصارفها الصحيحة , و أيضا لما يفهمه العقل المسلم من قوله تعالى {و الذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهعم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، فلا شك أن الآية تفيد أنه ما وراء الزوجة و ملك اليمين حرام , و الإستمناء باليد هو مما وراء ذلك , و إلى هذا الرأى ذهب الإمام مالك و الجمهور ، لكن الإمام أحمد بن حنبل اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم , فجاز إخراجه كالفصد و قد أيده فى ذلك الإمام ابن حزم .
• قال بعض المحرمون : أن ما رواه عبد الرزاق في (المصنف) (7/ 391/ 13590) ، و ابن أبي شيبة (4/ 379) عن أبي يحيى قال ، سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل؟ ، فقال ابن عباس : إن نكاح الأمة خير من هذا ، و هذا خير من الزنى! ، فهذا لا يصح ، و علته أبو يحيى هذا – و اسمه مصدع المعرقب ، قال ابن حبان في (الضعفاء) ، كان ممن يخالف الأثبات في الروايات ، و ينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها ، و الاعتبار بما وافقهم فيها ، و سائر رجال إسناده ثقات ، و قد أسقطه منه بعض الرواة عند البيهقي ، فأعله بالانقطاع ، فقال : (هذا مرسل ، موقوف) .
و مثله : ما أخرجه عقبه من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما :أن غلاماً أتاه ، فجعل القوم يقومون و الغلام جالس ، فقال له بعض القوم : قم يا غلام! فقال ابن عباس : دعوه ، شيء ما أجلسه! فلما خلا قال : يا ابن عباس! ، إني غلام شاب أجد غلمة شديدة ، فأدلك ذكري حتى أنزل؟ فقال ابن عباس : خير من الزنى ، و نكاح الأمة خير منه .
قلت: و أبو الزبير مدلس و قد عنعنه ، و الأجلح مختلف فيه ، و اعلم أنه لو صح ما تقدم عن ابن عباس ، فإنه لا ينبغي أن يؤخذ منه إلا إباحة الاستمناء عند خشية الزنى لغلبة الشهوة .
• يقول الشيخ سيد سابق عن حكم الإستمناء ( العادة السرية ) فى كتابه (فقه السنة) ( المجلد الثانى الطبعة الثامنة , 1407ه-1987م , دار الكتاب العربى , بيروت , صفحة 388-390) : (إستمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان من الأدب و حسن الخلق , و قد اختلف الفقهاء فى حكمه : فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا , و منهم من رأى أنه حرام فى بعض الحالات و واجب فى بعضها الآخر , و منهم من ذهب إلى القول بكراهته) .
• قال البهوتي في شرح المنتهي : و من استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجـة حَرُمَ فعلُه ذلك ، و عُزّر عليه ، لأنه معصية , و إن فعله خوفاً من الزنا أو اللواط ، فلا شيء عليه كما لو فعله خوفاً على بدنه ، بل أولى .
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي الكبرى لابن تيمية (733-87) عندما سئل : عن الاستمناء .
أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء ، و هو أصح القولين في مذهب أحمد ، و كذلك يعزر من فعله ، و في القول الآخر هو مكروه غير محرم ، و سئل شيخ الإسلام أيضا : عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمني بيده ..، و هو يعلم أن إزالة هذا بالصوم ، لكن يشق عليه ؟ فقال : الجواب : أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه ، لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق ، و أما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده : فهذا حرام عند أكثر العلماء ، و هو أحد الروايتين عن أحمد ، بل أظهرهما ، و في رواية أنه مكروه .
و سئل رحمه الله عن حكم الإستمناء ، فأجاب : أما الاستمناء فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء وعلى فاعله التعزير وليس مثل الزنا والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عن الاستمناء هل هو حرام أم لا ؟ ، فأجاب : أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء وهو أصح القولين فى مذهب أحمد وكذلك يعزر من فعله وفى القول الآخر هو مكروه غير محرم وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه الا به ومثل أن يخاف أن لم يفعله ان يمرض وهذا قول أحمد وغيره وأما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده وبعض الأوقات يلصق وركيه على ذكره و هو يعلم أن ازالة هذا بالصوم لكن يشق عليه ؟
فأجاب أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا اثم عليه فيه لكن عليه الغسل اذا أنزل الماء الدافق واما إنزاله باختياره بان يستمنى بيده فهذا حرام عند أكثر العلماء وهو أحد الروايتين عن أحمد بل أظهرهما وفى رواية أنه مكروه لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا ان لم يستمن أو يخاف المرض فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء وقد رخص فى هذه الحال طوائف من السلف والخلف ونهى عنه آخرون والله أعلم .
وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه ؟ ، فأجاب : وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند اكثر الفقهاء مطلقا وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت أو يخاف المرض أو يخاف الزنا فالاستمناء أصلح .
• قال ابن جريج : سألت عطاء عنه فقال : مكروه ، سمعت أن قوما يحشرون و أيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء.
• و عن سعيد بن جبير قال : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم .أ.هـ.
• و قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال : سألت مالكا عن الرجل (يجلد عميرة) فتلا هذه الآية : {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} حتى بلغ: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} .
• و أما فقهاء الحنابلة : فقد اختلف كلامهم في ذلك ، قال ابن مفلح في (الفروع) : و من استمنى بيده بلا حاجة عزر ، و عنه : يكره ذلك ، نقل عنه ابن منصور أنه قال : لا يعجبني ذلك بلا ضرورة .
قال الإمام أحمد رحمه الله : المني إخراج فضله من البدن فجاز إخراجه .
قال مجاهد : كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به .
و قال العلاء بن زياد : كانوا يفعلونه في مغازيهم .
وعن أحمد أنه يحرم مطلقا و لو خاف الزنا بتركه ، ذكرها في (الفنون) ، و قال : إن حنبليا نصرها لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة ، فهنا أولى ، و قد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح ، و الاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة .أ.هـ .
فقهاء الحنابلة قيدوا الجواز بأمرين : الأول : خشية الوقوع فى الزنا ، و الثانى : عدم القدرة على الزواج .
• كتاب الفوائد لابن قيم الجوزية : باب فصل الاطناب فى الاجابة ، فصل الاستمناء : ان رجل خاف ان تنهق مثناته من الهبق او تنهق انثياه لحبس الماء فى زمن رمضان يستخرج الماء و لم يذكر باى هىء يستخرجه بما لايفسد صوم غيره كاستمنائه بيده او ببدن زوجته او امته غير الصائمة فان كان له امه طفلة او صغيرة استمنى بيدها و كذلك الكافرة و ، يجوز وطئها فيما دون الفرج فان اراد الوطءفى الفرج مع امكان اخراج الماء بغيره فعندى انه لا يجوز لان من الضرورة اذا رفعت حرام ما ورائها كالشبع مع ميتة بل ههنا اكد لان باب الفروج اكد فى الحظر من الاكل ، هدا الكلام في صفحة 906 .
قلت و ظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر و الإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه و لم يجز له الوطء فصل
("فإن كان شبق الصائم مستداما جميع الزمان سقط القضاء و عدل إلى الفدية كالشيخ و الشيخة و إن كان يعتريه في زمن الصيف أو الشتاء قضي في الزمن الآخر و لا فدية هنا لأنه عذر غير مستدام فهو كالمريض ذكر ذلك في الفصول فائدة حكم القيام إلى الجنازة") .
• و قال سعيد بن جبير : عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم ، و قال عطاء : سمعت أن قوما يحشرون و أيديهم حبالى من الزنا .
كما ذكرت سابقاً انه لايصح ذكر هذا الحديث و نسبه للرسول فهو موضوع و لايصح عن النبي ﷺ .
• قال القرطبي رحمه الاستمناءُ عارٌ بالرجل الدنيء ، فكيف بالرجل الكبير !! ) .
• جاء في الموسوعة الفقهية :
الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء الشهوة فهو حرام في الجملة ، لقوله تعالى : {والذين هم لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} . و العادون هم الظالمون المتجاوزون ، فلم يبح الله سبحانه و تعالى الاستمتاع إلا بالزوجة و الأمة ، و يحرم بغير ذلك . و في قول للحنفية ، و الشافعية ، و الإمام أحمد :
أ- أنه مكروه تنزيها .
ب - إن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهو جائز في الجملة ، بل قيل بوجوبه ، لأن فعله حينئذ يكون من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة ، و من قبيل ارتكاب أخف الضررين ، و في قول آخر للإمام أحمد : أنه يحرم و لو خاف الزنى ، لأن له في الصوم بديلا ، و كذلك الاحتلام مزيل للشبق ، و عبارات المالكية تفيد الاتجاهين : الجواز للضرورة ، و الحرمة لوجود البديل ، و هو الصوم .
ج – و صرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لو تعين الخلاص من الزنى به وجب .أ هـ
• شرح زاد المستقنع للشنقيطي :
الاستمناء: أن يطلب خروج المني ، و هو على وزن (استفعال) ، و المراد بذلك أن يحرك شهوته إما بيد أو بتحكك على أرض أو على جدار أو نحو ذلك ، كل ذلك يعتبر استمناءً ، و كانت العرب في الجاهلية تسميه (جلد عميرة) يكنون به عن استخراج المني ، و منه قول الشاعر : (إِذَا حَلَلْتَ بِوَادٍ لا أَنِيسَ بِهِ فَاجْلِدْ عُمَيْرَةَ لا عَيْبٌ و لا حَرَجُ) ، فجاء الإسلام بتحريم هذه العادة المشينة القبيحة ، فقد قال سبحانه و تعالى : وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (المؤمنون:5-7) ، فبين سبحانه أن من طلب شهوته ، و كان طلبه خارجاً عما أحل الله من الزوجة و السّرية ، فإنه يعتبر متعدياً لحدود الله عز و جل ، و هذا القول قال به أئمة من السلف و فسروا به الآية ، و قالوا : إنها تدل على تحريم الاستمناء ، و قد وردت أحاديث في تحريم هذه العادة ، حتى إن بعض العلماء جمع طرقها و قال : إنها يقوي بعضها بعضاً ، بحيث تدل على أن للحديث أصلاً في التحريم ، و الشاهد من هذه المسألة : أن من حرك شهوته بنفسه أو عن طريق زوجته : فاستمنى بها بمفاخذة أو نحو ذلك ، فإنه يجب عليه قضاء ذلك اليوم إذا خرج منه المني ، و الدليل على ذلك : أن النبي ﷺ قال في الحديث القدسي عن الله تعالى في حق الصائم : (يدع طعامه و شرابه و شهوته) فلما قال : (و شهوته) أطلق ، فشمل الشهوة الكبرى سواءً كانت عن طريق الجماع أو كانت عن طريق الاستمناء ، فإذا أنزل المني فقد حصلت شهوته ، و هي شهوة كبرى ، و بناءً على ذلك يعتبر غير صائم ، لأن الصائم يدع هذه الشهوة ، و من استمنى لم يدع هذه الشهوة ، و بناءً عليه : فإن الاستمناء يعتبر من موجبات الفطر ، و شذّ الظاهرية رحمة الله عليهم فقال بعض فقهائهم : إن الاستمناء ليس بحرام ، و لا يوجب الفطر ، و لا شك أن النصوص التي قدمنا تدل على حرمته ، إضافة إلى ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة و السلام : (يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ، و من لم يستطع فعليه بالصوم) فلو كان الاستمناء جائزاً لقال : فعليه بالاستمناء ، فدلت هذه النصوص من الكتاب و السُّنة على تحريم الاستمناء ، و دل حديث النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه و هو ثابت في الصحيح و فيه : (يدع طعامه و شرابه و شهوته من أجلي..) على أن من استمنى أنه يعتبر مفطراً ، و على هذا : فإنه يستوي أن يستمني بنفسه أو يستمني بواسطة الغير ، فكل ما استدعى به خروج منيه يعتبر موجباً لفطره إذا خرج ذلك المني ، و العبرة في المسألة بخروج المني ، فلو استمنى و لم يخرج مني أو حرك شهوته و لم يخرج المني فإن الشهوة لم تقع على الصورة الكاملة ، فلا ينتقض صومه و لا يلزمه قضاء ، و لكنه يعتبر ناقص الأجر بمثل هذا كما ذكر ذلك بعض العلماء رحمة الله عليهم .
• و ورد فى موسوعة الفقه الإسلامى المعاصر التى يرأس تحريرها الدكتور عبدالحليم عويس (الجزء الثالث – دار الوفاء – الطبعة الأولى 1426ه-2005م , صفحة 620-621) فى باب "مشكلات الجاليات الإسلامية فى ضوء الفقه الإسلامى" ما يلى : "لا ينكر عاقل أن هذه العادة إنما هى عادة مرذولة , و أنها مما تنفر منه الفطرة السليمة ، و قد ذهب كثير من العلماء إلى تحريم الإستمناء باليد , و لا شك أن هذا التحريم هو الأصل خضوعا لنداء الفطرة التى توجب و ضع هذه الطاقة الغالية فى مصارفها الصحيحة , و أيضا لما يفهمه العقل المسلم من قوله تعالى {و الذين هم لفروجهم حافظون* إلا على أزواجهعم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } ، فلا شك أن الآية تفيد أنه ما وراء الزوجة و ملك اليمين حرام , و الإستمناء باليد هو مما وراء ذلك , و إلى هذا الرأى ذهب الإمام مالك و الجمهور ، لكن الإمام أحمد بن حنبل اعتبر المني فضلة من فضلات الجسم , فجاز إخراجه كالفصد و قد أيده فى ذلك الإمام ابن حزم .
• قال بعض المحرمون : أن ما رواه عبد الرزاق في (المصنف) (7/ 391/ 13590) ، و ابن أبي شيبة (4/ 379) عن أبي يحيى قال ، سئل ابن عباس عن رجل يعبث بذكره حتى ينزل؟ ، فقال ابن عباس : إن نكاح الأمة خير من هذا ، و هذا خير من الزنى! ، فهذا لا يصح ، و علته أبو يحيى هذا – و اسمه مصدع المعرقب ، قال ابن حبان في (الضعفاء) ، كان ممن يخالف الأثبات في الروايات ، و ينفرد عن الثقات بألفاظ الزيادات مما يوجب ترك ما انفرد منها ، و الاعتبار بما وافقهم فيها ، و سائر رجال إسناده ثقات ، و قد أسقطه منه بعض الرواة عند البيهقي ، فأعله بالانقطاع ، فقال : (هذا مرسل ، موقوف) .
و مثله : ما أخرجه عقبه من طريق الأجلح عن أبي الزبير عن ابن عباس رضي الله عنهما :أن غلاماً أتاه ، فجعل القوم يقومون و الغلام جالس ، فقال له بعض القوم : قم يا غلام! فقال ابن عباس : دعوه ، شيء ما أجلسه! فلما خلا قال : يا ابن عباس! ، إني غلام شاب أجد غلمة شديدة ، فأدلك ذكري حتى أنزل؟ فقال ابن عباس : خير من الزنى ، و نكاح الأمة خير منه .
قلت: و أبو الزبير مدلس و قد عنعنه ، و الأجلح مختلف فيه ، و اعلم أنه لو صح ما تقدم عن ابن عباس ، فإنه لا ينبغي أن يؤخذ منه إلا إباحة الاستمناء عند خشية الزنى لغلبة الشهوة .
• يقول الشيخ سيد سابق عن حكم الإستمناء ( العادة السرية ) فى كتابه (فقه السنة) ( المجلد الثانى الطبعة الثامنة , 1407ه-1987م , دار الكتاب العربى , بيروت , صفحة 388-390) : (إستمناء الرجل بيده مما يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان من الأدب و حسن الخلق , و قد اختلف الفقهاء فى حكمه : فمنهم من رأى أنه حرام مطلقا , و منهم من رأى أنه حرام فى بعض الحالات و واجب فى بعضها الآخر , و منهم من ذهب إلى القول بكراهته) .
• قال البهوتي في شرح المنتهي : و من استمنى من رجل أو امرأة لغير حاجـة حَرُمَ فعلُه ذلك ، و عُزّر عليه ، لأنه معصية , و إن فعله خوفاً من الزنا أو اللواط ، فلا شيء عليه كما لو فعله خوفاً على بدنه ، بل أولى .
أقوال من قالوا بإباحتها أو بالجواز المشروط :
أن هنلك من أقوال السلف و الخلف ما يعارض أقوال من قالوا بالتحريم ، و أورد هنا بعض من تلك الأقوال :
• و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (و ما هو إلا أن يعرك أحدكم ذكره حتى ينزل الماء) , و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : (إنما هو عصب تدلكه) وعن العلاء بن زياد عن أبيه ( أنهم كانوا يفعلونه في المغازي , يعني الاستمناء ــ العادة السرية ــ يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل) .
• و عن مجاهد قال : (كان مَنْ مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء يستعفون بذلك) , و عن جابر بن زياد أبي الشعثاء قال : (هو ماؤك فأهرقه - يعني الاستمناء) , و عن عمرو بن دينار قال : (ما أرى بالاستمناء بأسا) .
• و قال ابن القيم رحمة الله عليه : (و إن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالأسير و المسافر و الفقير جاز لـه ذلك أي - الاستمناء ـ نص عليه أحمد رضي الله عنه ، و روي أن الصحابة كان يفعلونه في غزواتهم و أسفارهم) , انتهى من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم (4/82) تحت فصل (الاستمناء) .
• و قال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .
• و قال الحسن (كانوا يفعلونه فى المغازى) .
• و لعل أوسع من تكلم عن هذه المسألة هو الإمام الشوكاني - رحمه الله - في رسالته (بلوغ المنى في حكم الاستمنى) ضمن كتابه الكبير (الفتح الرباني ج 7 ص 3363) .
• و في حاشية ابن عابدين : و يجب – أي : الاستمناء - لو خاف الزنا .
• و في تحفة الحبيب : و هو وجه عند الإمام أحمد , أي الجواز ، عند هيجان الشهوة .
• قال ابن القيم في البدائع : و هو أيضاً - أي الاستمناء - رخص فيه في هذه الحالة عند طوائف من السلف و الخلف .
• تعقب الشوكاني رحمه الله أدلة المحرمين للاستمناء ، في كتابه : بلوغ المُنى - تعقيبات أهمها :
بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , و إلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , و هو مغاير لذلك , و أن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , و مع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا : فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات و المملوكات فأولئك هم العادون .
• و يرى الدكتور يوسف القرضاوى و يوافقه فى ذلك الشيخ محمد الغزالى و الشيخ حسنين مخلوف و الدكتور عبدالعزيز الخياط عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية و الشيخ على الطنطاوى و غيرهم , يرى كل هؤلاء أنه من الأولى الأخذ برأى الإمام أحمد بن حنبل فى حالات ثورات الغريزة و خشية الوقوع فى الحرام كشاب يتعلم أو يعمل غريبا عن وطنه فى أوروبا أو أمريكا أو غيرها و لا سيما و أسباب الإغراء أمامه كثيرة و هو يخشى على نفسه العنت , فلا جرم عليه أن يلجأ إلى هذه الوسيلة (غير الطبيعية) يطفئ بها ثوران الغريزة على ألا يسرف فيها أو يتخذها عادة .. (انتهى كلام الدكتور عبدالحليم عويس فى موسوعة الفقه الإسلامى) .
و ها هو الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول :
و إباحه قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : و ما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء .
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه .
و به ، إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل .
قال قتادة : و قال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي .
و عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه (يعني الاستمناء (.
و عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .
قال عبد الرزاق : و ذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
و عن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا .
قال أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس ، و ابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . و الإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن ، و عن عمرو بن دينار ، و عن زياد أبي العلاء ، و عن مجاهد ، و رواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا – و هؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ انتهى .
فيرى ابن حزم أن الإستمناء مكروه و لا إثم فيه , لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها , و إذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى , فليس ذلك حراما أصلا , لقوله تعالى : {و قد فصّل الله لكم ما حرم عليكم} , و ليس هذا مما فصل لنا تحريمه , فهو حلال لقوله تعالى : {خلق لكم مافى الأرض جميعا} ، قال : و إنما كره الإستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق و لا من الفضائل , و روى لنا أن الناس تكلموا فى الإستمناء فكرهته طائفة و أباحته أخرى , و ممن كرهه ابن عمر وعطاء , وممن أباحه ابن عباس و الحسن و بعض كبار التابعين , و قال الحسن : كانوا يفعلونه فى المغازى .
• و لإبن القيم تفصيل في المسألة فيقول رحمه الله : (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل و أصحابنا و شيخنا لم يذكروا سوى الكراهة لم يطلقوا التحريم قال : و إن لم يقدر على زوجة و لا سرية و لا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه و الآية تمنع منه و إن كان متردد الحال بين الفتور و الشهوة و لا زوجه له و له أمة و لا يتزوج به كره و لم يحرم ، و إن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير و المسافر و الفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم و أسفارهم و إن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج و هو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء و قرع صغار ، و الصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم (رواه البخاري و مسلم و غيرهما) ، و لو كان هناك معنى غيره لذكره و إذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز و لا يحرم من توهمه و تخيل و إن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام و حث لها عليه .
و إن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت و هو أسهل من استمنائه بيده و قد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه و يخاف أن تنشق أنثياه اطعم ، و هذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام و هذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه و الواجب انتظار القضاء و فعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية و إنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه و احتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس ، و قد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها ، و في الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء و لم يذكر بأي شيء يستخرجه قال و عندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها و كذلك الكافرة ، و يجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ، قلت : و ظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر و الإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه و لم يجز له الوطء) .
أن هنلك من أقوال السلف و الخلف ما يعارض أقوال من قالوا بالتحريم ، و أورد هنا بعض من تلك الأقوال :
• و عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : (و ما هو إلا أن يعرك أحدكم ذكره حتى ينزل الماء) , و عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : (إنما هو عصب تدلكه) وعن العلاء بن زياد عن أبيه ( أنهم كانوا يفعلونه في المغازي , يعني الاستمناء ــ العادة السرية ــ يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل) .
• و عن مجاهد قال : (كان مَنْ مضى يأمرون شبانهم بالاستمناء يستعفون بذلك) , و عن جابر بن زياد أبي الشعثاء قال : (هو ماؤك فأهرقه - يعني الاستمناء) , و عن عمرو بن دينار قال : (ما أرى بالاستمناء بأسا) .
• و قال ابن القيم رحمة الله عليه : (و إن كان مغلوباً على شهوته يخاف العنت كالأسير و المسافر و الفقير جاز لـه ذلك أي - الاستمناء ـ نص عليه أحمد رضي الله عنه ، و روي أن الصحابة كان يفعلونه في غزواتهم و أسفارهم) , انتهى من كتاب بدائع الفوائد للإمام ابن القيم (4/82) تحت فصل (الاستمناء) .
• و قال مجاهد : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .
• و قال الحسن (كانوا يفعلونه فى المغازى) .
• و لعل أوسع من تكلم عن هذه المسألة هو الإمام الشوكاني - رحمه الله - في رسالته (بلوغ المنى في حكم الاستمنى) ضمن كتابه الكبير (الفتح الرباني ج 7 ص 3363) .
• و في حاشية ابن عابدين : و يجب – أي : الاستمناء - لو خاف الزنا .
• و في تحفة الحبيب : و هو وجه عند الإمام أحمد , أي الجواز ، عند هيجان الشهوة .
• قال ابن القيم في البدائع : و هو أيضاً - أي الاستمناء - رخص فيه في هذه الحالة عند طوائف من السلف و الخلف .
• تعقب الشوكاني رحمه الله أدلة المحرمين للاستمناء ، في كتابه : بلوغ المُنى - تعقيبات أهمها :
بالنسبة للآية , فلا عموم لصيغتها بكل ما هو مغاير للأزواج , أو ملك اليمين , و إلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان , و هو مغاير لذلك , و أن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي تتعلق بالنكاح , و مع تقييده بذلك , لابد من تقييده بكونه في فرج من قُبُلٍ أو دبر .. فيكون ما في الآية في قوة قولنا : فمن ابتغى نكاح فرج غير فرج الزوجات و المملوكات فأولئك هم العادون .
• و يرى الدكتور يوسف القرضاوى و يوافقه فى ذلك الشيخ محمد الغزالى و الشيخ حسنين مخلوف و الدكتور عبدالعزيز الخياط عميد كلية الشريعة بالجامعة الأردنية و الشيخ على الطنطاوى و غيرهم , يرى كل هؤلاء أنه من الأولى الأخذ برأى الإمام أحمد بن حنبل فى حالات ثورات الغريزة و خشية الوقوع فى الحرام كشاب يتعلم أو يعمل غريبا عن وطنه فى أوروبا أو أمريكا أو غيرها و لا سيما و أسباب الإغراء أمامه كثيرة و هو يخشى على نفسه العنت , فلا جرم عليه أن يلجأ إلى هذه الوسيلة (غير الطبيعية) يطفئ بها ثوران الغريزة على ألا يسرف فيها أو يتخذها عادة .. (انتهى كلام الدكتور عبدالحليم عويس فى موسوعة الفقه الإسلامى) .
و ها هو الإمام ابن حزم ينقل أقوال المبيحين فيقول :
و إباحه قوم - كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق نا ابن جريج أخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن رجل عن ابن عباس أنه قال : و ما هو إلا أن يعرك أحدكم زبه حتى ينزل الماء .
حدثنا محمد بن سعيد بن نبات نا أحمد بن عون الله نا قاسم بن أصبغ نا محمد بن عبد السلام الخشني نا محمد بن بشار - بندار - أنا محمد بن جعفر - غندر - نا شعبة عن قتادة عن رجل عن ابن عمر أنه قال : إنما هو عصب تدلكه .
و به ، إلى قتادة عن العلاء بن زياد عن أبيه أنهم كانوا يفعلونه في المغازي " يعني الاستمناء " يعبث الرجل بذكره يدلكه حتى ينزل .
قال قتادة : و قال الحسن في الرجل يستمني يعبث بذكره حتى ينزل ، قال : كانوا يفعلون في المغازي .
و عن جابر بن زيد أبي الشعثاء قال : هو ماؤك فأهرقه (يعني الاستمناء (.
و عن مجاهد قال : كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك .
قال عبد الرزاق : و ذكره معمر عن أيوب السختياني ، أو غيره عن مجاهد عن الحسن : أنه كان لا يرى بأسا بالاستمناء .
و عن عمرو بن دينار : ما أرى بالاستمناء بأسا .
قال أبو محمد رحمه الله : الأسانيد عن ابن عباس ، و ابن عمر في كلا القولين - مغموزة . لكن الكراهة صحيحة عن عطاء . و الإباحة المطلقة صحيحة عن الحسن ، و عن عمرو بن دينار ، و عن زياد أبي العلاء ، و عن مجاهد ، و رواه من رواه من هؤلاء عمن أدركوا – و هؤلاء - كبار التابعين الذين لا يكادون يروون إلا عن الصحابة رضي الله عنهم ؟ انتهى .
فيرى ابن حزم أن الإستمناء مكروه و لا إثم فيه , لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح بإجماع الأمة كلها , و إذا كان مباحا فليس هنالك زيادة على المباح إلا التعمد لنزول المنى , فليس ذلك حراما أصلا , لقوله تعالى : {و قد فصّل الله لكم ما حرم عليكم} , و ليس هذا مما فصل لنا تحريمه , فهو حلال لقوله تعالى : {خلق لكم مافى الأرض جميعا} ، قال : و إنما كره الإستمناء لأنه ليس من مكارم الأخلاق و لا من الفضائل , و روى لنا أن الناس تكلموا فى الإستمناء فكرهته طائفة و أباحته أخرى , و ممن كرهه ابن عمر وعطاء , وممن أباحه ابن عباس و الحسن و بعض كبار التابعين , و قال الحسن : كانوا يفعلونه فى المغازى .
• و لإبن القيم تفصيل في المسألة فيقول رحمه الله : (إذا قدر الرجل على التزوج أو التسري حرم عليه الاستمناء بيده قال ابن عقيل و أصحابنا و شيخنا لم يذكروا سوى الكراهة لم يطلقوا التحريم قال : و إن لم يقدر على زوجة و لا سرية و لا شهوة له تحمله على الزنا حرم عليه الاستمناء لأنه استمتاع بنفسه و الآية تمنع منه و إن كان متردد الحال بين الفتور و الشهوة و لا زوجه له و له أمة و لا يتزوج به كره و لم يحرم ، و إن كان مغلوبا على شهوته يخاف العنت كالأسير و المسافر و الفقير جاز له ذلك نص عليه أحمد رضي الله عنه وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه في غزواتهم و أسفارهم و إن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج و هو شيء يعمل من جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء و قرع صغار ، و الصحيح عندي أنه لا يباح لأن النبي إنما أرشد صاحب الشهوة إذا عجز عن الزواج إلى الصوم (رواه البخاري و مسلم و غيرهما) ، و لو كان هناك معنى غيره لذكره و إذا كان غائبا عنها لأن الفعل جائز و لا يحرم من توهمه و تخيل و إن كان غلاما أو أجنبية كره له ذلك لأنه إغراء لنفسه بالحرام و حث لها عليه .
و إن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت و هو أسهل من استمنائه بيده و قد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه و يخاف أن تنشق أنثياه اطعم ، و هذا لفظ منا حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام و هذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه و الواجب انتظار القضاء و فعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية و إنما يصار إلى الفدية عند اليأس من القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه و احتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس ، و قد تبينا ذهابه فأشبه المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها ، و في الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء و لم يذكر بأي شيء يستخرجه قال و عندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه طفلة أو صغيرة استمنى بيدها و كذلك الكافرة ، و يجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل ، قلت : و ظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر و الإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه و لم يجز له الوطء) .
• و عن مجاهد قال
كان من مضى يأمرون شبابهم بالاستمناء يستعفون بذلك قال عبد الرزاق : و ذكره
معمر عن أيوب السختياني أو غيره عن مجاهد عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا
بالاستمناء ، و عن عمرو بن دينار ما أرى بالاستمناء بأسا * ، قال أبو محمد
رحمه الله : الاسانيد عن ابن عباس ، و ابن عمر في كلا القولين مغموزة لكن
الكراهة صحيحة عن عطاء و الاباحة المطلقة صحيحة عن الحسن .
• سئل ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ، ذلك نائك نفسه ، و به إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري ، حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه و هو خير من الزنا .
• روى عبد الرزاق عن الثوري و معمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال : (قال رجل : إني أعبث بذكري حتى أنزل ، قال : إن نكاح الأمة خير منه ، و هو خير من الزنا) ، مصنف عبد الرزاق 13588 .
• و نقل عن طوائف من السلف من الصحابة و التابعين الى يومنا هذا أنهم رخصوا فيه للضرورة ، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ، و مثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، و هذا قول أحمد و غيره ، و أما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه .
• و قد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة .
• سئل ابن عمر عن الاستمناء ؟ فقال ، ذلك نائك نفسه ، و به إلى سفيان الثوري عن الاعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس أن رجلا قال له إني أعبث بذكري ، حتى أنزل قال أف نكاح الامة خير منه و هو خير من الزنا .
• روى عبد الرزاق عن الثوري و معمر عن الأعمش عن أبي رزين عن أبي يحيى عن ابن عباس قال : (قال رجل : إني أعبث بذكري حتى أنزل ، قال : إن نكاح الأمة خير منه ، و هو خير من الزنا) ، مصنف عبد الرزاق 13588 .
• و نقل عن طوائف من السلف من الصحابة و التابعين الى يومنا هذا أنهم رخصوا فيه للضرورة ، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به ، و مثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض ، و هذا قول أحمد و غيره ، و أما بدون الضرورة فما علمت أحدا رخص فيه .
• و قد حكى الشوكاني الإجماع على جواز الاستمناء بيد الزوجة .
مناقشة الأدلة التي اعتمد عليها من قالوا بتحريمها :
مناقشة تفسير قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} :
قال ابن كثير في (تفسيره) : و قد استدل الشافعي و من وافقه بهذه الآية و هي قوله تعالى: {وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، على تحريم الاستمناء باليد ، لأن هذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، فيكون داخلا في الآية التي بعدها : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} ،
و قال البغوي في تفسير هذه الآية : وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام ، و هو قول أكثر العلماء .
و يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآيات من سورة "المؤمنون" : أى و الذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى و لواط , لا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السرارى , و من تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه و لا حرج و لهذا قال " فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك "أى غير الأزواج والإماء "فأولئك هم العادون" أى المعتدون .
كتاب الأم للشافعي : باب الاستمناء :
قال الله تعالى : {و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم} قرأ إلى {العادون} قال الشافعي : فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج و ما ملكت الأيمان و بين أن الأزواج و ملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال تعالى : {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين و لا يحل الاستمناء و الله تعالى أعلم و قال في قول الله تعالى : {و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ، معناها و الله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى و هو كقوله في مال اليتيم : {و من كان غنيا فليستعفف} ليكف عن أكله بسلف أو غيره و كان في قول الله تعالى : {و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} بيان أن المخاطبين بها الرجال لا النساء فدل أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة و دلالة على تحريم إتيان البهائم لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن العدة و لهن الميراث منهم و غير ذلك من فرائض الزوجين .
و قد استدل بها الإمام البغوي على التحريم في "تفسيره"،و حكاه العلامة الآلوسي (5/ 486) عن جمهور الأئمة ، و قال : (و هو عندهم داخل في ما "وراء ذلك") .
و قد اختلف العلماء حول المقصود من قوله تعالى {ما وراء ذلك} كالتالى :
الشافعية والمالكية : رأو أن العادة السرية (الإستمناء) تدخل فى {ما وراء ذلك} و بالتالى فإن من يرتكبها يكون من "العادون" , و بالتالى فهى حرام ، و هذا الحكم يجعل العادة السرية فى مقام الزنا , و لم يقل بذلك أحد , و القول بالتحريم هنا لا يستند إلى دليل صريح .
الحنفية : رأوا أن {ما وراء ذلك} يقصد بها الزنا فقط , و بالتالى فإن العادة السرية مكروهة , و إن ممارستها تنتقل من الكراهة إلى الإباحة بثلاثة شروط :
1- أن يلجأ اليها الشخص خشية الوقوع فى الفاحشة .
2- أن من يقوم بها يكون غير متزوج .
3- أن يمارسها لتصريف الشهوة إذا غلبته و ليس لإثارة الشهوة الكامنة .
مناقشة تفسير قوله تعالى {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} :
قال ابن كثير في (تفسيره) : و قد استدل الشافعي و من وافقه بهذه الآية و هي قوله تعالى: {وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} ، على تحريم الاستمناء باليد ، لأن هذا الصنيع خارج عن هذين القسمين ، فيكون داخلا في الآية التي بعدها : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} ،
و قال البغوي في تفسير هذه الآية : وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام ، و هو قول أكثر العلماء .
و يقول ابن كثير فى تفسير هذه الآيات من سورة "المؤمنون" : أى و الذين قد حفظوا فروجهم من الحرام فلا يقعون فيما نهاهم الله عنه من زنى و لواط , لا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهم أو ما ملكت أيمانهم من السرارى , و من تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه و لا حرج و لهذا قال " فإنهم غير ملومين * فمن ابتغى وراء ذلك "أى غير الأزواج والإماء "فأولئك هم العادون" أى المعتدون .
كتاب الأم للشافعي : باب الاستمناء :
قال الله تعالى : {و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم} قرأ إلى {العادون} قال الشافعي : فكان بينا في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم تحريم ما سوى الأزواج و ما ملكت الأيمان و بين أن الأزواج و ملك اليمين من الآدميات دون البهائم ثم أكدها فقال تعالى : {فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ، فلا يحل العمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين و لا يحل الاستمناء و الله تعالى أعلم و قال في قول الله تعالى : {و ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} ، معناها و الله أعلم ليصبروا حتى يغنيهم الله تعالى و هو كقوله في مال اليتيم : {و من كان غنيا فليستعفف} ليكف عن أكله بسلف أو غيره و كان في قول الله تعالى : {و الذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} بيان أن المخاطبين بها الرجال لا النساء فدل أنه لا يحل للمرأة أن تكون متسرية بما ملكت يمينها لأنها متسراة أو منكوحة لا ناكحة إلا بمعنى أنها منكوحة و دلالة على تحريم إتيان البهائم لأن المخاطبة بإحلال الفرج في الآدميات المفروض عليهن العدة و لهن الميراث منهم و غير ذلك من فرائض الزوجين .
و قد استدل بها الإمام البغوي على التحريم في "تفسيره"،و حكاه العلامة الآلوسي (5/ 486) عن جمهور الأئمة ، و قال : (و هو عندهم داخل في ما "وراء ذلك") .
و قد اختلف العلماء حول المقصود من قوله تعالى {ما وراء ذلك} كالتالى :
الشافعية والمالكية : رأو أن العادة السرية (الإستمناء) تدخل فى {ما وراء ذلك} و بالتالى فإن من يرتكبها يكون من "العادون" , و بالتالى فهى حرام ، و هذا الحكم يجعل العادة السرية فى مقام الزنا , و لم يقل بذلك أحد , و القول بالتحريم هنا لا يستند إلى دليل صريح .
الحنفية : رأوا أن {ما وراء ذلك} يقصد بها الزنا فقط , و بالتالى فإن العادة السرية مكروهة , و إن ممارستها تنتقل من الكراهة إلى الإباحة بثلاثة شروط :
1- أن يلجأ اليها الشخص خشية الوقوع فى الفاحشة .
2- أن من يقوم بها يكون غير متزوج .
3- أن يمارسها لتصريف الشهوة إذا غلبته و ليس لإثارة الشهوة الكامنة .
و قال ابن جرير : و قوله : {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ} ، يقول : فمن
التمس لفرجه مَـنْـكَـحـاً سوى زوجته و ملك يمينه {فَأُوْلَئِكَ هُمُ
الْعَادُونَ} ، يقول : فهم العادون حدود الله ، المجاوزون ما أحل الله لهم
إلى ما حرم عليهم ، و قال إبن القيم - رحمه الله - في الآية الكريمة : و
هذا يتضمن ثلاثة أمور : من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين ، و أنه من
الملومين ، ومن العادين ففاته الفلاح ، واستحق اسم العدوان ، و وقع في
اللوم .
و تقرير الاستدلال عند من استشهدوا بهذه الأيه الكريمه على تحريمه ، ما يفيده قولـه تعالى : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فإن الإشارة إلى قولـه : إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فما غير ذلك فهو من الوراء الذي لا يبتغيه إلا العادون ، و هكذا فهموها .
و للرد على هذا الاستدلال أنقل رد الإمام الشوكاني عليه رحمة الله ، حيث قال رداً على هذا الدليل : و يمكن أن يقال : إنه لا عموم لهذه الصيغة بكل ما هو مغاير للأزواج أو ملك اليمين مغايرة أي مغايرة ، و إلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان و هو مغاير لذلك ، و أن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي لا تتعلق بالنكاح ، و مع تقييده بذلك ، لا بُدّ من تقييده بكونه في فرجٍ من قُبُلٍ أو دُبُرٍ فيكون ما في الآية فيه قوة : فمن ابتغى نكاح فرجٍ غير فرج الزوجات و المملوكات فأولئك هم العادون .
فإن قلت : هذا يتم إذا كان التقدير و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم (حتى يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ،
فسمى من نكح ما لا يحل عادياً ، فأوجب عليه الحد لعدوانه ، و اللائط عادٍ قرآنا و لغة بدليل قوله تعالى : {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} .
و قال : {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي المجاوزون الحد من عدا أي جاوز الحد و جازه . اهـ .
اين القاسم المشترك بين هذا الكلام و العادة ؟
و قوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ ) يقول : فمن التمس لفرجه مَـنْـكَـحـاً سوى زوجته وملك يمينه ( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول : فهم العادون حدود الله ، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم ، و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، (أي أهل التفسير) ، انتهى .
فأين موطن العادة في هذا القول ؟
حتى يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، ..؟ .
اي ان الآيات نصت على جنس المستثنى ، و الاستنماء ليس جنس المستثنى ، إنما هو فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم .
و تقرير الاستدلال عند من استشهدوا بهذه الأيه الكريمه على تحريمه ، ما يفيده قولـه تعالى : فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فإن الإشارة إلى قولـه : إلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فما غير ذلك فهو من الوراء الذي لا يبتغيه إلا العادون ، و هكذا فهموها .
و للرد على هذا الاستدلال أنقل رد الإمام الشوكاني عليه رحمة الله ، حيث قال رداً على هذا الدليل : و يمكن أن يقال : إنه لا عموم لهذه الصيغة بكل ما هو مغاير للأزواج أو ملك اليمين مغايرة أي مغايرة ، و إلا لزم كل ما يبتغيه الإنسان و هو مغاير لذلك ، و أن لا يبتغي لمنفعة في المنافع التي لا تتعلق بالنكاح ، و مع تقييده بذلك ، لا بُدّ من تقييده بكونه في فرجٍ من قُبُلٍ أو دُبُرٍ فيكون ما في الآية فيه قوة : فمن ابتغى نكاح فرجٍ غير فرج الزوجات و المملوكات فأولئك هم العادون .
فإن قلت : هذا يتم إذا كان التقدير و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم (حتى يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ،
فسمى من نكح ما لا يحل عادياً ، فأوجب عليه الحد لعدوانه ، و اللائط عادٍ قرآنا و لغة بدليل قوله تعالى : {بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} .
و قال : {فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} أي المجاوزون الحد من عدا أي جاوز الحد و جازه . اهـ .
اين القاسم المشترك بين هذا الكلام و العادة ؟
و قوله : ( فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ ) يقول : فمن التمس لفرجه مَـنْـكَـحـاً سوى زوجته وملك يمينه ( فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) يقول : فهم العادون حدود الله ، المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم ، و بنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ، (أي أهل التفسير) ، انتهى .
فأين موطن العادة في هذا القول ؟
حتى يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، ..؟ .
اي ان الآيات نصت على جنس المستثنى ، و الاستنماء ليس جنس المستثنى ، إنما هو فروج أزواجهم أو فروج ما ملكت أيمانهم .
مناقشة استدلالهم بقوله عليه الصلاة و السلام (الإثم ما حاك في الصدر و كرهت أن يطلع عليه الناس) :
فهذا استدلال غير موفق ، فبعد كل تلك الأحاديث الضعيفه و الموضوعه في المسأله ، و ما ردده الناس جهلا عن التحريم المشدد للإستمناء ، و ما تناقلوه أيضا جهلا عن مضاره الصحيه ، فأصبح من يقدم على الإستمناء يحس و كأنه ارتكب جريمة كبرى ، و ذلك بناءا على الخلفيه المشوهه للموضوع ، أما لو كانت الفكره لدى العامه بأن هذا الأمر مباح ، فلن يحيك في صدر من يمارسه لأنه يعلم أنه لا يرتكب إثما .
فهذا استدلال غير موفق ، فبعد كل تلك الأحاديث الضعيفه و الموضوعه في المسأله ، و ما ردده الناس جهلا عن التحريم المشدد للإستمناء ، و ما تناقلوه أيضا جهلا عن مضاره الصحيه ، فأصبح من يقدم على الإستمناء يحس و كأنه ارتكب جريمة كبرى ، و ذلك بناءا على الخلفيه المشوهه للموضوع ، أما لو كانت الفكره لدى العامه بأن هذا الأمر مباح ، فلن يحيك في صدر من يمارسه لأنه يعلم أنه لا يرتكب إثما .
مناقشة إستدلالهم بالحديث الشريف (عن
عثمان بن مظعون رضي الله عنه أنه قال : يا رسول الله إني رجل تشق عليَّ
هذه العزبة في المغازي ، فتأذن لي في الخصاء ، فأختصي ؟ قال : (لا ، ولكن
عليك بالصيام فإنها مخفرة) ، رواه الطبراني و أصل الحديث في الصحيحين عن
سعد بن أبي وقاص بلفظ آخر .
و عندهم وجه الدلالة من هذا الحديث : أن الصحابي سأل رسول الله ﷺ أن يرخص له في الاختصاء ، و هو حرام في الآدميين ، ليدفع به مشقة العزوبة عن نفسه و يستريح من عناء شهوته ، و عناء مقاومتها ، فلم يرخص له الرسول ﷺ و أرشده إلى الصوم ، فلو كان الاستمناء جائزاً ، لأرشده إليه ، لأنه أسهل من الاختصاء ، و من الصوم ، فلما لم يرشد إليه ، دل على أنه حرام ، لأن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر .
سبحان الله ، أي استدلال هذا !!! ، و على أي من قواعد الفقه إعتمدوا ؟! ، اللهم إنا نعوذ بك من عمى البصيره ، و إلى الله المشتكى .
متى كان السكوت عن الأمور و عدم طلب فعلها يعني تحريمها ! ، إذاً حسب قاعدة هؤلاء ! ، تكون 99% من الأمور التي تجري بين الزوجين هي محرمه ، لأن الرسول ﷺ سكت عنها و لم يرشد اليها ! .
إن سكوته عليه أفضل الصلاة و السلام عن تلك ألأمور فذلك رحمة بالأمه ، و يعود الى مقامه الشريف عليه أفضل الصلاة و السلام .
و عندهم وجه الدلالة من هذا الحديث : أن الصحابي سأل رسول الله ﷺ أن يرخص له في الاختصاء ، و هو حرام في الآدميين ، ليدفع به مشقة العزوبة عن نفسه و يستريح من عناء شهوته ، و عناء مقاومتها ، فلم يرخص له الرسول ﷺ و أرشده إلى الصوم ، فلو كان الاستمناء جائزاً ، لأرشده إليه ، لأنه أسهل من الاختصاء ، و من الصوم ، فلما لم يرشد إليه ، دل على أنه حرام ، لأن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر .
سبحان الله ، أي استدلال هذا !!! ، و على أي من قواعد الفقه إعتمدوا ؟! ، اللهم إنا نعوذ بك من عمى البصيره ، و إلى الله المشتكى .
متى كان السكوت عن الأمور و عدم طلب فعلها يعني تحريمها ! ، إذاً حسب قاعدة هؤلاء ! ، تكون 99% من الأمور التي تجري بين الزوجين هي محرمه ، لأن الرسول ﷺ سكت عنها و لم يرشد اليها ! .
إن سكوته عليه أفضل الصلاة و السلام عن تلك ألأمور فذلك رحمة بالأمه ، و يعود الى مقامه الشريف عليه أفضل الصلاة و السلام .
رأي الطب العضوي و النفسي في الإستمناء :
رأي الطب تعكسه المعلومات المتوفرة فى المراجع العلمية , و سأحاول أن أوجزه فيما يلى :
تعتبر العادة السرية تجربة أولية (بروفة) للعلاقة الجنسية , و هى نوع من الممارسة السرية الذاتية قبل الخروج بالممارسة إلى العلاقة الثنائية التى يوجد فيها طرف آخر .
يعتقد البعض خطا أن العادة تبدأ ممارستها بعد البلوغ , و هذا غير صحيح فمن المعروف أن محاولات الإثارة الذاتية شائعة ليس فقط فى سن الطفولة بل حتى فى سن الرضاعة , حيث يقوم الطفل بملامسة أعضائه التناسلية فيستشعر أحاسيس معينة نظرا لوجود أعضاء حسية جنسية فى هذه المناطق فيشجعه ذلك على معاودة هذا الفعل , و بعضهم ينغمس فى ممارستها من وقت لآخر إلى درجة الإرهاق مما يؤدى إلى إزعاج الأهل وشفقتهم على الطفل أو الطفلة ، و هذا يبدأ كنوع من حب الإستطلاع , فكما يتعرف الطفل على أصابعه و فمه يفعل نفس الشئ مع أعضائه التناسلية , و لكن ملامسة الأعضاء التناسلية يعطى قدرا أكبر من الأحاسيس السارة للطفل لذلك يعاود ملا مستها و يصبح لديه اهتماما طبيعيا بهذه الأعضاء و بما يتصل بها من أحاسيس , و قد تحاول الأم كف الطفل (أو الطفلة) عن هذا الفعل فيتوجه (انتباهه) أو (انتباهها) أكثر تجاه هذه الأعضاء المثيرة و المرفوضة فى ذات الوقت , و هذا ربما يثبت العادة أكثر و أكثر ، و بينت الدراسات أن الأطفال يبدأون فى مداعبة أعضائهم التناسلية فى سن 15-19 شهرا من عمرهم ، و لا يتوقف اهتمام الطفل على أعضائه التناسلية فقط و إنما يمتد اهتمامه إلى أعضاء الآخرين (كنوع من حب الإستطلاع) مثل الأبوين أو الأطفال الآخرين أو حتى الحيوانات .
و من هنا تبدأ محاولات الإستعراض و الإستكشاف لتلك الأعضاء بين الأطفال و بعضهم , و قد يتوقف ذلك عند المشاهدة و قد يتعداه إلى الملامسة , و هى سلوكيات تعتبر طبيعية بشرط عدم الإستغراق و التمادى فيها , أى أنها تكون سلوكيات عابرة فى حياة الطفل يتجاوزها مع نموه النفسى و الإجتماعى و يكتسب القدرة على الضبط السلوكى و الإجتماعى فيعرف ما يجب و مالا يجب بالقدر الذى يناسب مراحل نموه و تطوره .
و لكي يحدث ذلك فمن الأفضل أن لا تحاط هذه الأشياء الإستكشافية بمشاعر ذنب شديدة أو بتحذيرات مخيفة أو بعقوبات قاسية لأن كل ذلك من شأنه أن يحدث تثبيتا لهذا السلوك , و يشعل الرغبة أكثر و أكثر فى مزيد من حب الإستطلاع لهذه الأشياء اللذيذة و الممنوعة فى آن واحد لدى الطفل .
و مع بداية البلوغ و زيادة نشاط الهورمونات الجنسية , تشتعل الرغبة بشكل كبير و تزيد معدلات ممارسة العادة السرية لدى المراهقين خاصة أنه ليست لديهم وسيلة أخرى لتفريغ هذه الطاقة و ليست لديهم مهارات كافية للتعامل معها بشكل إيجابى , و يزيد هذا الأمر لدى المراهق المنطوى الهادئ الذى يفتقد للعلاقات الإجتماعية و ليست لديه اهتمامات ثقافية أو رياضية مشبعة لأن طاقته فى هذه الحالة تتوجه أغلبها فى اتجاه العادة السرية ، و فى هذه المرحلة من العمر تحدث الرغبة الجنسية ضغطا هائلا على المراهق , فهو قادر على الممارسة الجنسية و لكن القيود و الضوابط الدينيه و الإجتماعية تمنعه من ذلك , و هنا يشعر بتوتر شديد و يبحث عن مسار آمن يخفف به هذا الضغط , فيجد أمامه العادة السرية و التى تشعره بهويته الجنسية و فى ذات الوقت لا تعرضه لمشاكل اجتماعية .
ثبت علميا أن الذكور يمارسون العادة السرية بشكل أكثر من الإناث و يصلون فيها إلى درجة الإرجاز (القذف و النشوة) . و هناك فرق مهم بين ممارسة العادة السرية فى الطفولة و ممارستها فى المراهقة و هو وجود الخيالات الجنسية فى فترة المراهقة , تلك الخيالات التى تلعب دورا فى تحديد الهوية الجنسية فيما بعد , فإذا كانت الخيالات المصاحبة للمارسة غيرية (أى موجهة للجنس الآخر) تأكدت الهوية الجنسية تجاه الجنس الآخر , أما إذا كانت تجاه نفس الجنس فإن الهوية الجنسية المثلية تتأكد مع تكرار الممارسة مع هذه الخيالات .
و تمتد ممارسة العادة السرية فى سن الشباب إلى أن تستبدل بالممارسة الطبيعية مع الزواج , و هناك بعض الناس يستمرون فى ممارستها بعد الزواج فى فترات تعذر الممارسة الطبيعية كالبعد عن الزوجة , أو عدم الرضا بها , أو وجود عائق مثل الحمل أو الولادة أو مرض الزوجة أو الزوج .... الخ .
و هنلك نسبة قليلة من الأزواج قد تكون العادة السرية بديلا مفضلا عندهم عن الممارسة الجنسية الطبيعية حتى فى حالة إتاحة الأخيرة و يكون هذا نوع من التثبيت على الإثارة الجنسية الذاتية , و هنا تحدث مشاكل زوجية كثيرة نظرا لاكتفاء الزوج بالإشباع الذاتى و انعزاله عن زوجته . و قد بيّن "كينزى" (الباحث الشهير فى السلوك الجنسى) أن غالبية النساء يفضلن التنبيه البظرى أثناء ممارسة الإستمناء , و أكد "ماستر و جونسون" (و هما أيضا من أشهر الباحثين فى السلوك الجنسى) أنهن (أى النساء) يفضلن مداعبة عنق البظر و ليس رأسه حيث أن الأخير يكون شديد الحساسية للإستثارة الزائدة ، أما الذكور فيمارسونها عن طريق مداعبة عنق القضيب و رأسه بشئ من العنف أحيانا ،
و على الرغم من بعض الأقوال التى تشير إلى أن العادة السرية تؤدى إلى المرض النفسى أو إلى ضعف القدرة الجنسية فإنه لا يوجد دليل علمى على ذلك , و يبدو أن هذه الأقوال مرتبطة أكثر بالتحريم الديني و الأخلاقى أو الإجتماعى .
و يرى الطب : أن ممارسة العادة السرية لا تختلف عن الممارسة الجنسية الطبيعية بين الرجل و المرأة ، و علي هذا فإن الاستمناء) العادة السرية) لا تضر الصحة العامة و لا القدرة الجنسية و لا الإنجابية , و إلا لتسببت الممارسة الجنسية الطبيعية فى ضرر للصحة .
هذا بخلاف الاعتقاد الشائع فى أن العادة السرية تضعف الصحة العامة و النظر و الركب و تضعف القدرة الجنسية .
سبب هذا الاعتقاد هو الخمول و الإرهاق الذى يلى العادة السرية ، هذا الخمول أمر طبيعى و يصيب حتى الرجال بعد الجماع ، و سببه استثارة الجهاز العصبى (الباراسيمباثاوى) المسئول عن النوم و الجنس و غير ذلك من الامور , مما يؤدى إلى خمول , يظنه الشاب إرهاقاً و ضعفاً و هزالاً و خصوصاً إذا تكررالجماع أو العادة السرية أكثر من مره متتالية كل يوم .
السبب الاخر هو نزول السائل الشفاف الشبيه بالمخاط عند الاستثارة , و نزول المنى عند القذف , فيظن الشاب أنهما ينتقصان من صحته و يخصمان من البروتينات التى تبنى جسده! و هذا اعتقاد خاطئ حيث أن هذينالسائلين طبيعيين و ينزلان من العضو عند الممارسة الطبيعية و لا ينتقصان من الصحة و الحيوية شأنهما شأن اللعاب! .
رأي الطب تعكسه المعلومات المتوفرة فى المراجع العلمية , و سأحاول أن أوجزه فيما يلى :
تعتبر العادة السرية تجربة أولية (بروفة) للعلاقة الجنسية , و هى نوع من الممارسة السرية الذاتية قبل الخروج بالممارسة إلى العلاقة الثنائية التى يوجد فيها طرف آخر .
يعتقد البعض خطا أن العادة تبدأ ممارستها بعد البلوغ , و هذا غير صحيح فمن المعروف أن محاولات الإثارة الذاتية شائعة ليس فقط فى سن الطفولة بل حتى فى سن الرضاعة , حيث يقوم الطفل بملامسة أعضائه التناسلية فيستشعر أحاسيس معينة نظرا لوجود أعضاء حسية جنسية فى هذه المناطق فيشجعه ذلك على معاودة هذا الفعل , و بعضهم ينغمس فى ممارستها من وقت لآخر إلى درجة الإرهاق مما يؤدى إلى إزعاج الأهل وشفقتهم على الطفل أو الطفلة ، و هذا يبدأ كنوع من حب الإستطلاع , فكما يتعرف الطفل على أصابعه و فمه يفعل نفس الشئ مع أعضائه التناسلية , و لكن ملامسة الأعضاء التناسلية يعطى قدرا أكبر من الأحاسيس السارة للطفل لذلك يعاود ملا مستها و يصبح لديه اهتماما طبيعيا بهذه الأعضاء و بما يتصل بها من أحاسيس , و قد تحاول الأم كف الطفل (أو الطفلة) عن هذا الفعل فيتوجه (انتباهه) أو (انتباهها) أكثر تجاه هذه الأعضاء المثيرة و المرفوضة فى ذات الوقت , و هذا ربما يثبت العادة أكثر و أكثر ، و بينت الدراسات أن الأطفال يبدأون فى مداعبة أعضائهم التناسلية فى سن 15-19 شهرا من عمرهم ، و لا يتوقف اهتمام الطفل على أعضائه التناسلية فقط و إنما يمتد اهتمامه إلى أعضاء الآخرين (كنوع من حب الإستطلاع) مثل الأبوين أو الأطفال الآخرين أو حتى الحيوانات .
و من هنا تبدأ محاولات الإستعراض و الإستكشاف لتلك الأعضاء بين الأطفال و بعضهم , و قد يتوقف ذلك عند المشاهدة و قد يتعداه إلى الملامسة , و هى سلوكيات تعتبر طبيعية بشرط عدم الإستغراق و التمادى فيها , أى أنها تكون سلوكيات عابرة فى حياة الطفل يتجاوزها مع نموه النفسى و الإجتماعى و يكتسب القدرة على الضبط السلوكى و الإجتماعى فيعرف ما يجب و مالا يجب بالقدر الذى يناسب مراحل نموه و تطوره .
و لكي يحدث ذلك فمن الأفضل أن لا تحاط هذه الأشياء الإستكشافية بمشاعر ذنب شديدة أو بتحذيرات مخيفة أو بعقوبات قاسية لأن كل ذلك من شأنه أن يحدث تثبيتا لهذا السلوك , و يشعل الرغبة أكثر و أكثر فى مزيد من حب الإستطلاع لهذه الأشياء اللذيذة و الممنوعة فى آن واحد لدى الطفل .
و مع بداية البلوغ و زيادة نشاط الهورمونات الجنسية , تشتعل الرغبة بشكل كبير و تزيد معدلات ممارسة العادة السرية لدى المراهقين خاصة أنه ليست لديهم وسيلة أخرى لتفريغ هذه الطاقة و ليست لديهم مهارات كافية للتعامل معها بشكل إيجابى , و يزيد هذا الأمر لدى المراهق المنطوى الهادئ الذى يفتقد للعلاقات الإجتماعية و ليست لديه اهتمامات ثقافية أو رياضية مشبعة لأن طاقته فى هذه الحالة تتوجه أغلبها فى اتجاه العادة السرية ، و فى هذه المرحلة من العمر تحدث الرغبة الجنسية ضغطا هائلا على المراهق , فهو قادر على الممارسة الجنسية و لكن القيود و الضوابط الدينيه و الإجتماعية تمنعه من ذلك , و هنا يشعر بتوتر شديد و يبحث عن مسار آمن يخفف به هذا الضغط , فيجد أمامه العادة السرية و التى تشعره بهويته الجنسية و فى ذات الوقت لا تعرضه لمشاكل اجتماعية .
ثبت علميا أن الذكور يمارسون العادة السرية بشكل أكثر من الإناث و يصلون فيها إلى درجة الإرجاز (القذف و النشوة) . و هناك فرق مهم بين ممارسة العادة السرية فى الطفولة و ممارستها فى المراهقة و هو وجود الخيالات الجنسية فى فترة المراهقة , تلك الخيالات التى تلعب دورا فى تحديد الهوية الجنسية فيما بعد , فإذا كانت الخيالات المصاحبة للمارسة غيرية (أى موجهة للجنس الآخر) تأكدت الهوية الجنسية تجاه الجنس الآخر , أما إذا كانت تجاه نفس الجنس فإن الهوية الجنسية المثلية تتأكد مع تكرار الممارسة مع هذه الخيالات .
و تمتد ممارسة العادة السرية فى سن الشباب إلى أن تستبدل بالممارسة الطبيعية مع الزواج , و هناك بعض الناس يستمرون فى ممارستها بعد الزواج فى فترات تعذر الممارسة الطبيعية كالبعد عن الزوجة , أو عدم الرضا بها , أو وجود عائق مثل الحمل أو الولادة أو مرض الزوجة أو الزوج .... الخ .
و هنلك نسبة قليلة من الأزواج قد تكون العادة السرية بديلا مفضلا عندهم عن الممارسة الجنسية الطبيعية حتى فى حالة إتاحة الأخيرة و يكون هذا نوع من التثبيت على الإثارة الجنسية الذاتية , و هنا تحدث مشاكل زوجية كثيرة نظرا لاكتفاء الزوج بالإشباع الذاتى و انعزاله عن زوجته . و قد بيّن "كينزى" (الباحث الشهير فى السلوك الجنسى) أن غالبية النساء يفضلن التنبيه البظرى أثناء ممارسة الإستمناء , و أكد "ماستر و جونسون" (و هما أيضا من أشهر الباحثين فى السلوك الجنسى) أنهن (أى النساء) يفضلن مداعبة عنق البظر و ليس رأسه حيث أن الأخير يكون شديد الحساسية للإستثارة الزائدة ، أما الذكور فيمارسونها عن طريق مداعبة عنق القضيب و رأسه بشئ من العنف أحيانا ،
و على الرغم من بعض الأقوال التى تشير إلى أن العادة السرية تؤدى إلى المرض النفسى أو إلى ضعف القدرة الجنسية فإنه لا يوجد دليل علمى على ذلك , و يبدو أن هذه الأقوال مرتبطة أكثر بالتحريم الديني و الأخلاقى أو الإجتماعى .
و يرى الطب : أن ممارسة العادة السرية لا تختلف عن الممارسة الجنسية الطبيعية بين الرجل و المرأة ، و علي هذا فإن الاستمناء) العادة السرية) لا تضر الصحة العامة و لا القدرة الجنسية و لا الإنجابية , و إلا لتسببت الممارسة الجنسية الطبيعية فى ضرر للصحة .
هذا بخلاف الاعتقاد الشائع فى أن العادة السرية تضعف الصحة العامة و النظر و الركب و تضعف القدرة الجنسية .
سبب هذا الاعتقاد هو الخمول و الإرهاق الذى يلى العادة السرية ، هذا الخمول أمر طبيعى و يصيب حتى الرجال بعد الجماع ، و سببه استثارة الجهاز العصبى (الباراسيمباثاوى) المسئول عن النوم و الجنس و غير ذلك من الامور , مما يؤدى إلى خمول , يظنه الشاب إرهاقاً و ضعفاً و هزالاً و خصوصاً إذا تكررالجماع أو العادة السرية أكثر من مره متتالية كل يوم .
السبب الاخر هو نزول السائل الشفاف الشبيه بالمخاط عند الاستثارة , و نزول المنى عند القذف , فيظن الشاب أنهما ينتقصان من صحته و يخصمان من البروتينات التى تبنى جسده! و هذا اعتقاد خاطئ حيث أن هذينالسائلين طبيعيين و ينزلان من العضو عند الممارسة الطبيعية و لا ينتقصان من الصحة و الحيوية شأنهما شأن اللعاب! .
و من الناحية الطبية فإن العادة السرية تصبح عرضا مرضيا فقط فى ثلاث حالات :
1 – حين تصبح قهرية , بمعنى أن الشخص لا يستطيع التحكم فيها و ينغمس فيها لأوقات طويلة حتى و هو غير مستمتع بها .
2 – حين يسرف فيها إلى درجة كبيرة , فالإسراف فى أى شئ يعتبر اضطرابا يخرج عن إطار الصحة التى تتطلب الإعتدال , و الإسراف هنا يؤدى إلى حالة من الإرهاق و التشوش و العصبية , و يستهلك طاقة الإنسان التى كان يجب أن توظف فى أنشطة إيجابية ، كما أن الإفراط بها يؤدى إلى الزهد فى الجنس , شأنه شأن الإفراط فى الطعام الذى يؤدى الى الزهد فيه ، يتسبب هذا فى الاعتقاد الخاطئ بأن الفحولة قد تضررت .
3 – حين تصبح بديلا للمارسة الجنسية الطبيعية فيكتفى بها الشخص و ينصرف عن الزواج أوعن الزوجة .
و نظرا لاأن العادة السرية تمارس على نطاق واسع فى كل الثقافات لذا يرى الباحثون أنها مرحلة فى النمو النفسى- الجنسى , و أنها فى فترات معينة تكون نشاطا تكيفيا لحين توافر الممارسة الطبيعية .
كان هذا هو الرأى الطبى و الذى أنقله عن عدة مصادر أهمها :
Synopsis of Psychiatry , By Sadock ,B and Sadock , V , vol 2 , 2004
و هو المرجع الأساس فى الطب النفسى فى أكثر دول العالم , و قد يختلف البعض أو يتفقون مع بعض أو كل ما ورد فيه , و لكنه يبقى رؤية طبية قائمة على الملاحظة العلمية و الدراسات الإحصائية , و كعادة العلم فهو قابل للمراجعة و التعديل مع توالى الدراسات و الأبحاث .
1 – حين تصبح قهرية , بمعنى أن الشخص لا يستطيع التحكم فيها و ينغمس فيها لأوقات طويلة حتى و هو غير مستمتع بها .
2 – حين يسرف فيها إلى درجة كبيرة , فالإسراف فى أى شئ يعتبر اضطرابا يخرج عن إطار الصحة التى تتطلب الإعتدال , و الإسراف هنا يؤدى إلى حالة من الإرهاق و التشوش و العصبية , و يستهلك طاقة الإنسان التى كان يجب أن توظف فى أنشطة إيجابية ، كما أن الإفراط بها يؤدى إلى الزهد فى الجنس , شأنه شأن الإفراط فى الطعام الذى يؤدى الى الزهد فيه ، يتسبب هذا فى الاعتقاد الخاطئ بأن الفحولة قد تضررت .
3 – حين تصبح بديلا للمارسة الجنسية الطبيعية فيكتفى بها الشخص و ينصرف عن الزواج أوعن الزوجة .
و نظرا لاأن العادة السرية تمارس على نطاق واسع فى كل الثقافات لذا يرى الباحثون أنها مرحلة فى النمو النفسى- الجنسى , و أنها فى فترات معينة تكون نشاطا تكيفيا لحين توافر الممارسة الطبيعية .
كان هذا هو الرأى الطبى و الذى أنقله عن عدة مصادر أهمها :
Synopsis of Psychiatry , By Sadock ,B and Sadock , V , vol 2 , 2004
و هو المرجع الأساس فى الطب النفسى فى أكثر دول العالم , و قد يختلف البعض أو يتفقون مع بعض أو كل ما ورد فيه , و لكنه يبقى رؤية طبية قائمة على الملاحظة العلمية و الدراسات الإحصائية , و كعادة العلم فهو قابل للمراجعة و التعديل مع توالى الدراسات و الأبحاث .
و قد يستمر بعض المتزوجين
فى ممارسة الإستمناء بعد زواجهم , إما لابتعاد الزوجين عن بعضهما جسديا
بسبب السفر أو الحيض أو النفاس أو المرض ، و فى هذه الحالة يتوقف الإستمناء
عند زوال السبب ، أو أن يفضله أحد الزوجين على العلاقة الزوجية الطبيعية ,
و يرجع ذلك إلى اعتياده (أى الإستمناء) أو إدمانه , أو الفشل فى إقامة
علاقة مشبعة مع آخر , و الإكتفاء أو الميل للإشباع الذاتى , و قد يكون هذا
فى بعض الشخصيات النرجسية أو الشخصيات المنطوية و التجنبية , أو نتيجة نفور
من الشريك أو مكايدة له أو عدوان عليه ، و بعض الأزواج من الجنسين يقررون
أنهم يجدون فى الإستمناء متعة أكثر من العلاقة الزوجية خاصة و أنهم يكونون
أحرارا فى تخيلاتهم و رسم الصور و السيناريوهات التى يحبونها أثناء ذلك , و
ربما يكون لدى بعضهم ميولا جنسية مثلية فيفضلون الإستمناء مع تخيلات جنسية
مثلية على العلاقة بالجنس الآخر ، أو أن يمارسه أحد الزوجين بمساعدة الآخر
, و فيه إشارة إلى ميول نرجسية و إلى التعلق بخيالات الطفولة و المراهقة
بديلا عن العلاقات الأكثر نضجا ، و يكون هذا أمرا مقبولا جدا إذا تم بطريقة
تبادلية كوسيلة للإستمتاع بين الطرفين .
و استمرار الإستمناء بعد الزواج بصورة منتظمة قد يسبب مشكلة لأنه يسرب الطاقة الجنسية بعيدا عن الشريك و بالتالى يؤثر على العلاقة بين الزوجين .
و على الرغم من عدم ثبوت علاقة مؤكدة بين العادة السرية و بين الأمراض النفسية أو الجسدية (باستثناء الحالات المرضية لممارسة العادة كأن تكون قهرية أو يكون هناك إسرافا شديدا فى ممارستها أو تكون بديلا للعلاقة الزوجية الطبيعية) , إلا أن الأطباء لا يشجعون على ممارستها كما أنهم فى نفس الوقت لا يأخذون موقفا مبالغا فيه فى التخويف أو التحذير من آثارها , فهى فى المنظور الطبى جزء من مراحل النمو النفسى والجنسى , و تجربة أولية للنشاط الجنسى تجهيزا للممارسة الطبيعية فيما بعد , و ربما تكون تفريغا للضغط الجنسى حين لا تكون هناك و سيلة أخرى للتفريغ .
و استمرار الإستمناء بعد الزواج بصورة منتظمة قد يسبب مشكلة لأنه يسرب الطاقة الجنسية بعيدا عن الشريك و بالتالى يؤثر على العلاقة بين الزوجين .
و على الرغم من عدم ثبوت علاقة مؤكدة بين العادة السرية و بين الأمراض النفسية أو الجسدية (باستثناء الحالات المرضية لممارسة العادة كأن تكون قهرية أو يكون هناك إسرافا شديدا فى ممارستها أو تكون بديلا للعلاقة الزوجية الطبيعية) , إلا أن الأطباء لا يشجعون على ممارستها كما أنهم فى نفس الوقت لا يأخذون موقفا مبالغا فيه فى التخويف أو التحذير من آثارها , فهى فى المنظور الطبى جزء من مراحل النمو النفسى والجنسى , و تجربة أولية للنشاط الجنسى تجهيزا للممارسة الطبيعية فيما بعد , و ربما تكون تفريغا للضغط الجنسى حين لا تكون هناك و سيلة أخرى للتفريغ .
و من ألأضرار الطبيه الخاطئه المزعومه للعاده السرية :
الاكتئاب ، سقوط الشعر عند الرجال ، التعب والاجهاد المزمن ، آلام اسفل الظهر ، الذبابة السوداء في النظر حيث تظهر نقطة صغيرة سوداء تتحرك عند تحرك العين ، مشاكل في الذاكرة ، قلة التركيز ، كثرة القذف يجعل الغدة الكظرية والمخ يعمل على تحول العديد من الوسائط العصبية مثل الدوبامين والادرينالين وهذا التغير في كيميائية الجسم يجعل الانسان في وضع مجهد و مرهق ، عدم الوصول الى قمة الشهوة الجنسية خلال القذف و هو مايطلق عليه بالشبق قد يكون الداعي الى ممارسة تلك العادة لمرات متكررة بسبب عدم الاكتفاء مما يرهق البروستاتا ، قد يتأثر غشاء البكارة في بعض الممارسات العنيفة لتلك العادة ، أنها تضعف الأعصاب ، تقلل من حدة البصر ، تضعف النشاط و تسبب الخمول والكسل والبلادة والثقل فى النوم ، تسبب الإرتباك ، تؤثر على الممارس عندما يتزوج فى سرعة القذف وضعف الأنتصاب وفقدان الشهوة وهناك من يستمر بممارستها بعد الزواج لأنه لا يصل إلى مرحلة التشبع إلا بتلك الطريقة مما يفسد على المرء علاقته بزوجته كما أنها تفسد خلايا المخ والذاكرة على المدي البعيد ، أنها تفتح آفاق لممارسيها للبحث عن طرق إثارة الشهوة و ما أكثرها في عصرنا الحديث من أفلام و صور ومسببات كثيرة ، فتؤدي إلى شتات الذهن و تركيزة في أمور تضر بالصحة النفسية و الجسدية .
كما تكلم كثير من المعاصرين في أضرار الاستمناء الصحية على جميع أجهزة الجسم : التنفسي , و الدوري , و العضلي , و العصبي , و التناسلي .. والحقيقة أنه لم يثبت طبياً إلى الآن في بحث علمي أكاديمي موثق بتجارب علمية أن الاستمناء (الطبيعي و بدون إسراف) له أضرار طبية .
و يؤكد الطب أن الأضرار الحقيقية للعادة السرية هي أضرار نفسيه :
فهي أسوأ ما في العادة السرية و ذلك بسبب الخلفية الثقافية الدينية و الطبية المغلوطتين عنها ، و هذا الأثر النفسي الذي تحدثه عند من يدمن القيام بها يتمثل في آثار سلبيه على ممارسها يؤدي به إلى : الإحساس بالدناءة و منافاة المروءة ، مقت النفس ، الشعور بالنفاق ، الإحباط خاصة بعد الإنـزال مباشرة ؛ لإحساس الشخص أنه خسر ولم يضف جديداً إلا لذة وقتية ، الخجل من النفس , خاصة أن هذه العادة تمارس سراً في خفاء ، القلق والتوتر ، تصل بعض الحالات إلى الانتكاس ، و التنكّب عن الطريق السوي لشعوره بازدواجية الشخصية ، صعوبة الإقلاع عنها لمن أدمنها حتى بعد الزواج , وكثيراً ما يحصل شقاق بين الزوجين من رواسبها ، الكآبة النفسية , و الانطواء , و البعد عن الحياة الاجتماعية ، مما يؤدي إلى شرود الذهن ، أيضاً توقع الأضرار المستقبلية يظل كامناً في النفس بعد كل ممارسة ، مما يؤدي إلى انعكاسات نفسية خطيرة .
الاكتئاب ، سقوط الشعر عند الرجال ، التعب والاجهاد المزمن ، آلام اسفل الظهر ، الذبابة السوداء في النظر حيث تظهر نقطة صغيرة سوداء تتحرك عند تحرك العين ، مشاكل في الذاكرة ، قلة التركيز ، كثرة القذف يجعل الغدة الكظرية والمخ يعمل على تحول العديد من الوسائط العصبية مثل الدوبامين والادرينالين وهذا التغير في كيميائية الجسم يجعل الانسان في وضع مجهد و مرهق ، عدم الوصول الى قمة الشهوة الجنسية خلال القذف و هو مايطلق عليه بالشبق قد يكون الداعي الى ممارسة تلك العادة لمرات متكررة بسبب عدم الاكتفاء مما يرهق البروستاتا ، قد يتأثر غشاء البكارة في بعض الممارسات العنيفة لتلك العادة ، أنها تضعف الأعصاب ، تقلل من حدة البصر ، تضعف النشاط و تسبب الخمول والكسل والبلادة والثقل فى النوم ، تسبب الإرتباك ، تؤثر على الممارس عندما يتزوج فى سرعة القذف وضعف الأنتصاب وفقدان الشهوة وهناك من يستمر بممارستها بعد الزواج لأنه لا يصل إلى مرحلة التشبع إلا بتلك الطريقة مما يفسد على المرء علاقته بزوجته كما أنها تفسد خلايا المخ والذاكرة على المدي البعيد ، أنها تفتح آفاق لممارسيها للبحث عن طرق إثارة الشهوة و ما أكثرها في عصرنا الحديث من أفلام و صور ومسببات كثيرة ، فتؤدي إلى شتات الذهن و تركيزة في أمور تضر بالصحة النفسية و الجسدية .
كما تكلم كثير من المعاصرين في أضرار الاستمناء الصحية على جميع أجهزة الجسم : التنفسي , و الدوري , و العضلي , و العصبي , و التناسلي .. والحقيقة أنه لم يثبت طبياً إلى الآن في بحث علمي أكاديمي موثق بتجارب علمية أن الاستمناء (الطبيعي و بدون إسراف) له أضرار طبية .
و يؤكد الطب أن الأضرار الحقيقية للعادة السرية هي أضرار نفسيه :
فهي أسوأ ما في العادة السرية و ذلك بسبب الخلفية الثقافية الدينية و الطبية المغلوطتين عنها ، و هذا الأثر النفسي الذي تحدثه عند من يدمن القيام بها يتمثل في آثار سلبيه على ممارسها يؤدي به إلى : الإحساس بالدناءة و منافاة المروءة ، مقت النفس ، الشعور بالنفاق ، الإحباط خاصة بعد الإنـزال مباشرة ؛ لإحساس الشخص أنه خسر ولم يضف جديداً إلا لذة وقتية ، الخجل من النفس , خاصة أن هذه العادة تمارس سراً في خفاء ، القلق والتوتر ، تصل بعض الحالات إلى الانتكاس ، و التنكّب عن الطريق السوي لشعوره بازدواجية الشخصية ، صعوبة الإقلاع عنها لمن أدمنها حتى بعد الزواج , وكثيراً ما يحصل شقاق بين الزوجين من رواسبها ، الكآبة النفسية , و الانطواء , و البعد عن الحياة الاجتماعية ، مما يؤدي إلى شرود الذهن ، أيضاً توقع الأضرار المستقبلية يظل كامناً في النفس بعد كل ممارسة ، مما يؤدي إلى انعكاسات نفسية خطيرة .
المعركة النفسيه للعادة السرية :
بسبب تضارب الآراء الطبية و الدينية يدخل الكثير من المراهقين و الشباب فى صراع مرير و مؤلم مع العادة السرية فهم يقعون تحت ضغط و إلحاح الغريزة الجنسية و فى نفس الوقت لا يجدون منصرفا طبيعيا مشروعا لها فيلجأون للعادة السرية و ربما ينغمسون فيها , ثم تطاردهم أفكار بأن ما فعلوه يؤدى إلى ضعفهم العام و هزالهم و اصفرار و جوههم و حب الشباب المنتشر لديهم , و الدمامل التى تصيبهم , و ضعف بصرهم , و الرعشة فى أطرافهم , و قلة تركيزهم و توهانهم و شرودهم . ثم يزداد الأمر صعوبة و يزداد الضغط على أعصابهم حين يسمعون أن الإستمناء حرام , هنا تثور مشاعر الذنب و ربما تستمر لسنوات , و تحدث حالة من ضعف تقدير الذات و الإحساس بالدونية و القذارة و الضعف و الهوان .
و قد كان بعض علماء النفس يعتقدون أن حالات النهك العصبى (الشعور بالإرهاق و التعب و الضعف) قد يسببها إدمان العادة السرية ، و قد ثبت بعد ذلك من الأبحاث العلمية أن تلك الحالة من الإرهاق و التعب يكمن وراءها مشاعر الخوف و الذنب و الصراع المرير مع الرغبة و العجز عن تصريفها أو التسامى بها , كل هذا يشكل استنزافا لقوى الشخص . و نظرا لاعتياد الشخص على الإستمناء و اعتقاده بأنه مرفوض دينيا و اجتماعيا و طبيا و مع ذلك يمارسه , فإن ذلك يؤدى إلى حالة من الإزدواجية حيث يظهر أمام المجتمع فى صورة الشخص المهذب المطيع , و حين يخلو إلى نفسه يفعل عكس هذا تماما , و هنا تترسب فى أعماقه فكرة أنه منافق أو مخادع أو جبان , و ترتبط لديه مشاعر اللذة (أى لذة ) بالشعور بالإثم والعار .
بسبب تضارب الآراء الطبية و الدينية يدخل الكثير من المراهقين و الشباب فى صراع مرير و مؤلم مع العادة السرية فهم يقعون تحت ضغط و إلحاح الغريزة الجنسية و فى نفس الوقت لا يجدون منصرفا طبيعيا مشروعا لها فيلجأون للعادة السرية و ربما ينغمسون فيها , ثم تطاردهم أفكار بأن ما فعلوه يؤدى إلى ضعفهم العام و هزالهم و اصفرار و جوههم و حب الشباب المنتشر لديهم , و الدمامل التى تصيبهم , و ضعف بصرهم , و الرعشة فى أطرافهم , و قلة تركيزهم و توهانهم و شرودهم . ثم يزداد الأمر صعوبة و يزداد الضغط على أعصابهم حين يسمعون أن الإستمناء حرام , هنا تثور مشاعر الذنب و ربما تستمر لسنوات , و تحدث حالة من ضعف تقدير الذات و الإحساس بالدونية و القذارة و الضعف و الهوان .
و قد كان بعض علماء النفس يعتقدون أن حالات النهك العصبى (الشعور بالإرهاق و التعب و الضعف) قد يسببها إدمان العادة السرية ، و قد ثبت بعد ذلك من الأبحاث العلمية أن تلك الحالة من الإرهاق و التعب يكمن وراءها مشاعر الخوف و الذنب و الصراع المرير مع الرغبة و العجز عن تصريفها أو التسامى بها , كل هذا يشكل استنزافا لقوى الشخص . و نظرا لاعتياد الشخص على الإستمناء و اعتقاده بأنه مرفوض دينيا و اجتماعيا و طبيا و مع ذلك يمارسه , فإن ذلك يؤدى إلى حالة من الإزدواجية حيث يظهر أمام المجتمع فى صورة الشخص المهذب المطيع , و حين يخلو إلى نفسه يفعل عكس هذا تماما , و هنا تترسب فى أعماقه فكرة أنه منافق أو مخادع أو جبان , و ترتبط لديه مشاعر اللذة (أى لذة ) بالشعور بالإثم والعار .
و عند سؤال الأطباء
المختصين ، هل للعادة السرية (أضرار جسدية مستقبلياً او في الحاظر) ، فإنهم
يؤكدون أنه لم يثبت حتى الآن أن لها أي أضرار طبيه .. إنما الأضرار هي
(الأضرار النفسية) اللتي يسمع عنها الشاب فقط ، بسبب الخلفيه الدينيه
الخاطئه ، التي تثقفوا بها .
و الدراسات الطبيه لا تتحدث عن مضار العاده السريه الا عن أضرارها لو كانت تمارس بشكل يفوق القدره الجسمانيه للمارسيها ، بالضبط كما أن كثرة ممارسة الجماع فوق طاقة الإنسان تضر به ، فليس للإدعاء بوجود مضار طبية لممارسة هذه العادة شيء في سجلات او مصادر الأطباء ، و إنما هي خرجت من أناس يقال عنهم (دعاة) اختلقوا مثل هذه الأمراض كي يتجنبها المسلمون في زعمهم ! ، حيث أنه لم يثبت الطب ضرر واحد إلا الأضرار النفسية التي تسبب بها هؤلاء (الدعاة) .
و الدراسات الطبيه لا تتحدث عن مضار العاده السريه الا عن أضرارها لو كانت تمارس بشكل يفوق القدره الجسمانيه للمارسيها ، بالضبط كما أن كثرة ممارسة الجماع فوق طاقة الإنسان تضر به ، فليس للإدعاء بوجود مضار طبية لممارسة هذه العادة شيء في سجلات او مصادر الأطباء ، و إنما هي خرجت من أناس يقال عنهم (دعاة) اختلقوا مثل هذه الأمراض كي يتجنبها المسلمون في زعمهم ! ، حيث أنه لم يثبت الطب ضرر واحد إلا الأضرار النفسية التي تسبب بها هؤلاء (الدعاة) .
أسباب ممارسة العاده السريه :
1- الغريزة الجنسيه الفطرية ألتي أودعها الخالق عز وجل في الخلق .
2- العوامل التكوينيه الطبيعيه لجسم الإنسان و التي تتطلب ممارسة الجنس ، و أبسط أشكاله هي العاده السريه .
3- تأثير الأصدقاء و ما يسمعه المراهق في بداياته من قصص و غرائب لأقرانه الذين سبقوه الى ممارستها .
4- تأخير الزواج : فكثير من الشباب لا يقدمون على الزواج المبكر، بسبب عقبات كثيرة قد تواجه الشاب في بيته أو مجتمعه ، أو غير ذلك .
5- الشَّبَق : شدة الغُلْمة ، و الإثارة الجنسية : حيث إن الرجل إذا شاهد ما يثيره ، سواء رأى امرأةً ، أو صورةً ، أو غير ذلك ، فإنها تولد لديه ما يسمى بالشبق و الإثارة ، و كذلك الحال بالنسبة للمرأة .
6- التعود : فإن تعود الشاب ممارسة العادة السرية لعدة مرات ، فإنها تصبح عادةً - كما سميت - و قد تصبح إدمانا ، و إن لم يكن هناك دافع كبير لها ، لما بها من استمتاع و راحه نفسيه ، فتمارس بعد ذلك لتحصيل اللذة و ليس من أجل الإستغناء بها عن الوقوع في الزنى .
7- الخلوة و الانفراد و الإنطوائيه : و بخاصة الذين يكثرون من مشاهدة الصور المحرمة ، فإن أحدهم إذا خلا و انفرد بدأت الصور التي سبق أن رآها تعود إلى ذاكرته ، و يستعرضها ذهنه ، و تتراقص في عينيه ، ثم يدعوه ذلك إلى الوقوع في العادة السرية .
1- الغريزة الجنسيه الفطرية ألتي أودعها الخالق عز وجل في الخلق .
2- العوامل التكوينيه الطبيعيه لجسم الإنسان و التي تتطلب ممارسة الجنس ، و أبسط أشكاله هي العاده السريه .
3- تأثير الأصدقاء و ما يسمعه المراهق في بداياته من قصص و غرائب لأقرانه الذين سبقوه الى ممارستها .
4- تأخير الزواج : فكثير من الشباب لا يقدمون على الزواج المبكر، بسبب عقبات كثيرة قد تواجه الشاب في بيته أو مجتمعه ، أو غير ذلك .
5- الشَّبَق : شدة الغُلْمة ، و الإثارة الجنسية : حيث إن الرجل إذا شاهد ما يثيره ، سواء رأى امرأةً ، أو صورةً ، أو غير ذلك ، فإنها تولد لديه ما يسمى بالشبق و الإثارة ، و كذلك الحال بالنسبة للمرأة .
6- التعود : فإن تعود الشاب ممارسة العادة السرية لعدة مرات ، فإنها تصبح عادةً - كما سميت - و قد تصبح إدمانا ، و إن لم يكن هناك دافع كبير لها ، لما بها من استمتاع و راحه نفسيه ، فتمارس بعد ذلك لتحصيل اللذة و ليس من أجل الإستغناء بها عن الوقوع في الزنى .
7- الخلوة و الانفراد و الإنطوائيه : و بخاصة الذين يكثرون من مشاهدة الصور المحرمة ، فإن أحدهم إذا خلا و انفرد بدأت الصور التي سبق أن رآها تعود إلى ذاكرته ، و يستعرضها ذهنه ، و تتراقص في عينيه ، ثم يدعوه ذلك إلى الوقوع في العادة السرية .
من أنماط الإستمناء :
1 – الإستمناء الإستكشافى : و يحدث فى الأطفال والمراهقين كنوع من حب الإستطلاع , و قد يتوقف بعد فترة أو يستمر و يأخذ أحد الأنماط الأخرى .
2 – الإستمناء الإستمتاعى (الترفيهى) : و يمارسه الشخص بهدف الإسمتاع و الشعور باللذة , خاصة و أن الأعضاء الجنسية مزودة بكم هائل من الأعصاب الحسية التى تعطى أكبر قدر من اللذة يستشعره الجهاز العصبى .
3 – الإستمناء التفريغى : و يقوم به الشخص حين يشعر بالرغبة الجنسية تضغط عليه و تسبب له حالة من التوتر فيشعر بعد الإستمناء أن الشحنة التى كانت مخزونة فى داخله قد تم تفريغها , و يستريح لعدة ساعات أو أيام حتى تتراكم شحنة أخرى تتطلب التفريغ , و هكذا .
4 – الإستمناء القهرى : و فيه يشعر الشخص بحالة من التوتر الشديد مع رغبة لا تقاوم فى الإستمناء للتخلص من هذا التوتر , و الشخص يحاول أن يقاوم هذه الرغبة العارمة و لكنه فى النهاية يسلم لها فيمارس الإستمناء ليستريح بعض الوقت , و يعاوده التوتر مرة أخرى بعد مدة قصيرة غالبا و يحاول المقاومة و يفشل فيستسلم ..... و هكذا ربما يتكرر ذلك مرات عديدة فى اليوم الواحد مع إحساس شديد بالندم بعد كل مرة ، و الشخص الذى يقع فريسة للإستمناء القهرى لا يجد ريّا و لا إشباعا حين يمارس تلك العادة لأن الإرجاز (هزة القذف) حدث على مستوى عضوى و لم يكتمل على المستوى النفسى ، و اكتماله على المستوى النفسى هو الذى يعطى الإشباع الكامل , و هذا المستوى يحتاج لشريك جنسى حقيقى مشروع يساعد على ذلك خاصة فى وجود مشاعر طيبة من السكن والمودة والرحمة , فالشعور بالإرتواء ليس من صفات الجسد و إنما من صفات النفس و الروح .
و الممارسة القهرية للإستمناء أشبه ما تكون بمدمن المخدرات الذى لا يشبع و لا يكتفى و لا يرضى , و إنما يظل دائما تحت تأثير الحاجة إلى المخدر ، أو كمن يشرب من ماء البحر يريد أن يرتوى منه فيصبح فى كل مرة أكثر عطشا ، و الإستمناء القهرى قد يكون عقابا للذات , و العقاب هنا يتمثل فى شيئين : الفعل نفسه و ما يمثله لدى الأنا من عملية استنزاف للطاقة , ثم ما يعقبه من مشاعر تأنيب الضمير القادمة من الأنا الأعلى .
5 – استمناء الخجول المنطوى : الشخص الذى يهرب من الواقع , و يجد صعوبة فى إقامة علاقات اجتماعية صحية مع الآخرين , و يجد صعوبة أكثر فى التعامل مع الجنس الآخر . و هذا النوع من الشخصيات يستسلم لخيالاته و هو قابع فى عزلته و يختزل الجنس الآخر إلى موضوع جنسى فقط , لذلك يرتبك بشدة عند مواجهته , و كأن تخيلاته و تصوراته عنه تكاد تفضحه , لذلك يرتبك و يحمر وجهه و يتلعثم و يهرب فى أقرب فرصة من تلك المواجهة التى تكاد تخرج خبيئة نفسه ، هذا الشخص يميل إلى الإستمتاع الذاتى بعيدا عن الآخرين , و الإستمناء هنا يغنيه عن الشريك الذى لا يقوى على الإقتراب منه أو مواجهته .
6 – استمناء المحبط : و الشخص المحبط يميل إلى الإستمناء كوسيلة للخروج من إحباطه ، و لدينا نوعين من هؤلاء الأشخاص
*المحبط العدوانى : و هو هنا يخرج غضبه و عدوانه فى صورة الإستمناء , و كأنه يعاقب نفسه و يعاقب الآخرين بممارسة هذا الفعل , و يحدث لديه اقتران بين اللذة و العقاب , و بما أنه يريد طول الوقت أن يعاقب نفسه أو الآخرين فإنه بعاود الممارسة مرات عديدة طول اليوم حتى يصل إلى حالة من الإرهاق الجسدى و النفسى .
*المحبط المكتئب : و هو شخص مفتقد للحب و مفتقد للإستمتاع , لذلك يحاول من خلال الإستمناء تنشيط قدرته على الإستمتاع أو تخيل مشروع أو موضوع للحب ، و المكتئب أيضا لديه شعور بالذنب و لذلك يعاقب نفسه بالإنغماس فى الإستمناء كوسيلة لاستنزاف القوة .
7- الإستمناء النرجسى : فالشخص النرجسى المعجب بذاته و المنشغل بها قد يجد تلك الذات أفضل موضوع للإستمتاع , فيمارس الإستمتاع الذاتى من خلال مداعبة أعضائه , و قد يكون هذا بديلا عن العلاقة بآخر أو بأخرى .
8 – الإستمناء الفصامى : فالفصامى منكفئ على نفسه و منعزل عن العالم و ليست لديه القدرة على التواصل الإنسانى الطبيعى , و لهذا تنتشر العادة السرية بين الفصاميين خاصة أن أكثرهم لا يتزوجون .
9 – الإستمناء النفسي : و هو أن يتخيل الشخص أشياء تثيره لحد حصول القذف ، و ذلك دون حصول أي نوع من أنواع المداعبه الجسديه .
1 – الإستمناء الإستكشافى : و يحدث فى الأطفال والمراهقين كنوع من حب الإستطلاع , و قد يتوقف بعد فترة أو يستمر و يأخذ أحد الأنماط الأخرى .
2 – الإستمناء الإستمتاعى (الترفيهى) : و يمارسه الشخص بهدف الإسمتاع و الشعور باللذة , خاصة و أن الأعضاء الجنسية مزودة بكم هائل من الأعصاب الحسية التى تعطى أكبر قدر من اللذة يستشعره الجهاز العصبى .
3 – الإستمناء التفريغى : و يقوم به الشخص حين يشعر بالرغبة الجنسية تضغط عليه و تسبب له حالة من التوتر فيشعر بعد الإستمناء أن الشحنة التى كانت مخزونة فى داخله قد تم تفريغها , و يستريح لعدة ساعات أو أيام حتى تتراكم شحنة أخرى تتطلب التفريغ , و هكذا .
4 – الإستمناء القهرى : و فيه يشعر الشخص بحالة من التوتر الشديد مع رغبة لا تقاوم فى الإستمناء للتخلص من هذا التوتر , و الشخص يحاول أن يقاوم هذه الرغبة العارمة و لكنه فى النهاية يسلم لها فيمارس الإستمناء ليستريح بعض الوقت , و يعاوده التوتر مرة أخرى بعد مدة قصيرة غالبا و يحاول المقاومة و يفشل فيستسلم ..... و هكذا ربما يتكرر ذلك مرات عديدة فى اليوم الواحد مع إحساس شديد بالندم بعد كل مرة ، و الشخص الذى يقع فريسة للإستمناء القهرى لا يجد ريّا و لا إشباعا حين يمارس تلك العادة لأن الإرجاز (هزة القذف) حدث على مستوى عضوى و لم يكتمل على المستوى النفسى ، و اكتماله على المستوى النفسى هو الذى يعطى الإشباع الكامل , و هذا المستوى يحتاج لشريك جنسى حقيقى مشروع يساعد على ذلك خاصة فى وجود مشاعر طيبة من السكن والمودة والرحمة , فالشعور بالإرتواء ليس من صفات الجسد و إنما من صفات النفس و الروح .
و الممارسة القهرية للإستمناء أشبه ما تكون بمدمن المخدرات الذى لا يشبع و لا يكتفى و لا يرضى , و إنما يظل دائما تحت تأثير الحاجة إلى المخدر ، أو كمن يشرب من ماء البحر يريد أن يرتوى منه فيصبح فى كل مرة أكثر عطشا ، و الإستمناء القهرى قد يكون عقابا للذات , و العقاب هنا يتمثل فى شيئين : الفعل نفسه و ما يمثله لدى الأنا من عملية استنزاف للطاقة , ثم ما يعقبه من مشاعر تأنيب الضمير القادمة من الأنا الأعلى .
5 – استمناء الخجول المنطوى : الشخص الذى يهرب من الواقع , و يجد صعوبة فى إقامة علاقات اجتماعية صحية مع الآخرين , و يجد صعوبة أكثر فى التعامل مع الجنس الآخر . و هذا النوع من الشخصيات يستسلم لخيالاته و هو قابع فى عزلته و يختزل الجنس الآخر إلى موضوع جنسى فقط , لذلك يرتبك بشدة عند مواجهته , و كأن تخيلاته و تصوراته عنه تكاد تفضحه , لذلك يرتبك و يحمر وجهه و يتلعثم و يهرب فى أقرب فرصة من تلك المواجهة التى تكاد تخرج خبيئة نفسه ، هذا الشخص يميل إلى الإستمتاع الذاتى بعيدا عن الآخرين , و الإستمناء هنا يغنيه عن الشريك الذى لا يقوى على الإقتراب منه أو مواجهته .
6 – استمناء المحبط : و الشخص المحبط يميل إلى الإستمناء كوسيلة للخروج من إحباطه ، و لدينا نوعين من هؤلاء الأشخاص
*المحبط العدوانى : و هو هنا يخرج غضبه و عدوانه فى صورة الإستمناء , و كأنه يعاقب نفسه و يعاقب الآخرين بممارسة هذا الفعل , و يحدث لديه اقتران بين اللذة و العقاب , و بما أنه يريد طول الوقت أن يعاقب نفسه أو الآخرين فإنه بعاود الممارسة مرات عديدة طول اليوم حتى يصل إلى حالة من الإرهاق الجسدى و النفسى .
*المحبط المكتئب : و هو شخص مفتقد للحب و مفتقد للإستمتاع , لذلك يحاول من خلال الإستمناء تنشيط قدرته على الإستمتاع أو تخيل مشروع أو موضوع للحب ، و المكتئب أيضا لديه شعور بالذنب و لذلك يعاقب نفسه بالإنغماس فى الإستمناء كوسيلة لاستنزاف القوة .
7- الإستمناء النرجسى : فالشخص النرجسى المعجب بذاته و المنشغل بها قد يجد تلك الذات أفضل موضوع للإستمتاع , فيمارس الإستمتاع الذاتى من خلال مداعبة أعضائه , و قد يكون هذا بديلا عن العلاقة بآخر أو بأخرى .
8 – الإستمناء الفصامى : فالفصامى منكفئ على نفسه و منعزل عن العالم و ليست لديه القدرة على التواصل الإنسانى الطبيعى , و لهذا تنتشر العادة السرية بين الفصاميين خاصة أن أكثرهم لا يتزوجون .
9 – الإستمناء النفسي : و هو أن يتخيل الشخص أشياء تثيره لحد حصول القذف ، و ذلك دون حصول أي نوع من أنواع المداعبه الجسديه .
الإستمناء كعلاج :
أحيانا يستخدم الإستمناء كعلاج فى الحالات التالية :
1 – الجنسية المثلية : حيث يتطلب الأمر إحداث ارتباطات شرطية جديدة بمعنى أن ترتبط لذة الإرجاز (القذف و نشوة الإنزال) بتخيلات جنسية طبيعية (أى موجهة نحو الجنس الآخر) بديلا التخيلات الشاذة (الموجهة نحو نفس الجنس) ، و مع تكرار الإستمناء مع تخيل الجنس الآخر أو رؤية صور تمثله , يتكون ارتباط شرطى جديد يحول الطاقة الجنسية مع الوقت إلى المسار الطبيعى لها بشكل كلى أو جزئى .
2 – علاج القذف المبكر : و فيه يقوم الرجل بمحاولة الإستمناء ثم التوقف عند الشعور بالإقتراب من الإنزال , و يكرر ذلك عدة مرات , و هذا يعطيه القدرة على التحكم فى سرعة القذف ، و قد تفعل ذلك زوجته له فى تدريبات مشتركة بحيث تساعده على ضبط سرعة قذفه .
3 – علاج البرود الجنسى : و خاصة عند النساء , حيث تعتبر عمليات الإستمناء نوع من تنشيط الأحاسيس الجنسية لدى المرأة التى تعانى من البرود .
أحيانا يستخدم الإستمناء كعلاج فى الحالات التالية :
1 – الجنسية المثلية : حيث يتطلب الأمر إحداث ارتباطات شرطية جديدة بمعنى أن ترتبط لذة الإرجاز (القذف و نشوة الإنزال) بتخيلات جنسية طبيعية (أى موجهة نحو الجنس الآخر) بديلا التخيلات الشاذة (الموجهة نحو نفس الجنس) ، و مع تكرار الإستمناء مع تخيل الجنس الآخر أو رؤية صور تمثله , يتكون ارتباط شرطى جديد يحول الطاقة الجنسية مع الوقت إلى المسار الطبيعى لها بشكل كلى أو جزئى .
2 – علاج القذف المبكر : و فيه يقوم الرجل بمحاولة الإستمناء ثم التوقف عند الشعور بالإقتراب من الإنزال , و يكرر ذلك عدة مرات , و هذا يعطيه القدرة على التحكم فى سرعة القذف ، و قد تفعل ذلك زوجته له فى تدريبات مشتركة بحيث تساعده على ضبط سرعة قذفه .
3 – علاج البرود الجنسى : و خاصة عند النساء , حيث تعتبر عمليات الإستمناء نوع من تنشيط الأحاسيس الجنسية لدى المرأة التى تعانى من البرود .
و من فوائد العاده السريه :
تقلل الشعور بالإكتئاب .
المتنفس الجنسي الوحيد لغير المتزوجين .
طريقه آمنه للإشباع الجنسي و تقي الإنسان من الوقوع في المحرمات .
التخلص من الآلآم و الإحتقان الذي يمكن أن يسببه زيادة انتاج الحيوانات المنويه .
آدائها على هيئة تمارين خاصة بالنسبه للذكور الذين يعانون من قصر العضو الذكري ، يؤدي بعد فتره ، الى إحداث زياده في طول القضيب ، و هذا مثبت علميا .
تقلل الشعور بالإكتئاب .
المتنفس الجنسي الوحيد لغير المتزوجين .
طريقه آمنه للإشباع الجنسي و تقي الإنسان من الوقوع في المحرمات .
التخلص من الآلآم و الإحتقان الذي يمكن أن يسببه زيادة انتاج الحيوانات المنويه .
آدائها على هيئة تمارين خاصة بالنسبه للذكور الذين يعانون من قصر العضو الذكري ، يؤدي بعد فتره ، الى إحداث زياده في طول القضيب ، و هذا مثبت علميا .
حكم فاعلها في العبادات المختلفه :
في الحج فيرى جمهور العلماء أن الإستمناء في الحج لا يفسده و عليه بدنه و يرى المالكية غير ذلك أن الإستمناء في الحج يفسده و يبطله إذا كان قبل الوقوف بعرفة .
تأثير الاستمناء على صحة الصوم:
• الاستمناء باليد:
- عند الشَّافعيَّة و الحنابلة و عامَّة الحنفيّة : يبطل الصَّوم ، و عليه القضاء ، و لا كفَّارة .
- عند المالكيَّة : يبطل الصَّوم ، وعليه القضاء و الكفَّارة ، و هو روايةٌ عن أحمد .
• الاستمناء بالنَّظر:
- عند المالكيَّة : يبطل الصَّوم ، سواء تكرَّر النَّظر أو لا ، و تجب عليه الكفَّارة .
- عند الحنابلة و قول عند الشَّافعيَّة : يبطل الصَّوم إن تكرَّر النَّظر.
- عند الحنفيّة : لا يفطر به الصَّائم مطلقاً ، و هو المعتمد عند الشَّافعيَّة .
• الاستمناء بالتّفكير:
- عند الحنفيَّة و المالكيَّة و الشَّافعيَّة : لا يختلف حكمه عن حكم الاستمناء بالنَّظر .
- وقال الحنابلة : لا يفسد الصوم بالإنزال بالتَّفكير .
و هو طبعا يبطل الوضوء و يمنع من الصلاة إلا بعد الغسل (غسل الجنابة) لقولة تعالي : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} .
الخلاصة في حكم الإستمناء و الرد على من قال بتحريمها :
• اتفق الفقهاء على جواز الاستمناء إذا كان بيد الحليلة ، و اتفقوا على جواز الاستمناء إن خشي الوقوع في الزنا ، و اتفقوا على تحريم الاستمناء إن كان بيد أجنبية أو أعمل الأجنبي إصبعه في فرج امرأة .
و اختلفوا فيما سوى الحالات السابقة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم و عليه جمهور العلماء من المالكية و الشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية و الزيدية ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و حجتهم فى التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج فى كل الحالات , إلا بالنسبة للزوجة و ملك اليمين , فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم ، و الحنابلة قالوا : إنه حرام , إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا , أو خوفا على صحته , و لم تكن له زوجة أو أمة , و لم يقدر على الزواج , فإنه لا حرج عليه .
القول الثاني الكراهة و هو قول ابن حزم و رواية عن أحمد و ابن عمر و عطاء .
القول الثالث : الإباحة للحاجة و هو قول للحنفية و رواية عند الحنابلة في رواية عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، و ابن حزم ، و هو قول : مجاهد و عمرو بن دينار ، و ابن جريج ، و ابن عباس فيما يفهم من كلامه ، و الحسن و بعض كبار التابعين .
بل قد رأى البعض بوجوبها إن خشي على المرء الوقوع بالزنى إن لم يطفيء شهوته الا بها كالأحناف فقد قالوا : إنه يجب الإستمناء إذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه , جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين .
• أن الأصل في الأشياء الإباحه ، و لا يوجد دليل صريح صحيح واضح يحرم الاستمناء و قد قال تعالى : {و قد فصل لكم ما حرم عليكم} و لم يذكر تحريم الاستمناء في النصوص .
و إنما هي اجتهادات في تفسير قوله تعالى {و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ، و حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ، و قوله ﷺ : (الإثم ما حاك في صدرك و كرهت أن يطلع عليه الناس) ، و قد تمت مناقشة هذه الأدله مسبقا في البحث ، و بيان ضعف إستشهادهم بهما .
أن أدلة المحرمين ما هي الا إجتهادات و قياسات ليس هنلك من اتفاق عليها .
• كيف العادة محرمه باليد و ليست محرمه بيد الزوجه ..!؟ و كلها تؤدي نفس الغرض ! ، و كيف تكون مضره بيده و لا تكون مضره بيد الزوجه ..!؟ .
و فتاوى من منع من العادة السرية ترتكز على أنها محرمة لأنها مضرة بالصحة يعني سبب التحريم هو الضرر صحياً فنعود لنقول لهم : إذا كانت مضره بيدك فلماذا ليست مضره بيد الزوجة ، و الضرر الصحي مختلف فيه بين الأطباء فالبعض يقول أنه مضر ، و لكن الدراسات الحديثة أثبتت أنه غير مضر .
• أن العادة السرية من الأمور المسكوت عنها أو على الأقل التى لم تذكر بتفصيل كأحد المحرمات صراحة , و يمكن أن نفسر هذا السكوت أو عدم التفصيل بأمرين :
الأول : أن حكمة الله اقتضت عدم التضييق على الناس فى أمر غريزي أودعه في البشر يعرف بعلمه صعوبة التحكم فيه بشكل مطلق و فى كل الأحوال .
الثانى : انشغال الرسول ﷺ و صحابته رضوان الله عليهم بالأمور الهامة و الحيوية فى الحياة كالجهاد و العبادات و العمل و نشر الدين , و لم يعيروا ظاهرة الإستمناء اهتماما كبيرا , و لذلك لم تشكل أمرا يستحق الإنشغال أو السؤال .
كما أن ظروف الناس في ذلك الزمان و أسلوب حياتهم لم يكن ليسمح بانتشار مثل هذه الظاهره ، فقد كان أمر الزواج ميسرا جدا ، و الأيسر منه توفر الإماء ، أما في هذا الزمان فلم يعد أمر الزواج ميسرا ، و لا إماء في المجتمع ، في ظل وجود كل عوامل الإفساد و الإثاره حول الناس في وسائل الإعلام و في الحياة العامه و في جميع وسائل التواصل الإجتماعي .
• و الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة و لا يصح منها شيء .
• و القول بمنافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل ، فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة ، لا من كان أعزباً ، و يضره ترك الاستمناء .
• و أما منافاته للترغيب في الزواج ، فهذا إن قدر على الزواج و عزف عنه بالاستمناء .
• و قياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق ، فاللواط في فرج , و الاستمناء ليس في فرج .
• و قياسه على العزل لا يصح ، لأن الأصل و هو العزل مختلف في تحريمه ، فلا يصح القياس عليه , و الراجح جواز العزل بشرطه .
• و قد قال بعدم تحريمها ابن عباس و ابن عمر - في رواية عنهما – و مجاهد و الحسن و عطاء و عمرو بن دينار و أبو الشعثاء و حكوه عن شيوخهم من الصحابة ، و أحمد بن حنبل في رواية ، و خلق لا يحصون من فقهاء المذاهب الأربعة ، و ابن حزم و الشوكاني و آخرون ما بين قائل بالإباحة و قائل بالكراهة التنزيهية .
• و ما دام نظر الإنسان لفرجه و مسه له مباح ، فمعناه أن الإنسان ليس مأمورا أن يحفظه عن نفسه .
• و قد ورد عن بعض الصحابة من آثار أنهم كانوا يفعلون ذلك في غزواتهم ، و رويت الإباحة عن بعض السلف كالحسن البصري و عمرو بن دينار و زياد أبي العلاء و مجاهد .
• أن الله خلقنا و سن فينا غريزة الجنس وحب الجنس و الشهوة , و اذا ثارت الشهوه و تهيجت فهي مشكلة حقيقه ، يجب تفريغها ، و أن من يقوم يفضي شهوته و هو لم يعتدي على أحد و لم يضر أحد ، و الأمر بينه و بين نفسه ، فمن أي باب و من أي وجه حرمه أولائك .
• أنه ليس في ممارستها مساس بأي من الضرورات الخمس المتفق عليها و التي أمر الإسلام بحفظها و هي حفظ : (الدين ، العقل ، النفس ، العرض ، المال) .
• أن الأطباء يؤكدوا أنه لايوجد (شخص بالغ) لم يمارس هذه العادة السرية ، فهي غريزة أودعها الله تعالى في البشر ، و الله تعالى لا يحاسبنا على تلك الغرائز ، كغريزة الجنس و غريزة حب التملك ، و غريزة حب البقاء ، و غريزة حب المال ، الى غير ذلك من الغرائز ، إلا إن كان يحصل اعتداء على الآخرين في سبيل الوصول اليها .
• أن الكثير من الناس ليس لديه احتلام ، و لا يقوى على الصوم ، فكيف يتخلص من ذلك الماء الذي سيؤرق مضجعه ، و يدخل عليه الأفكار السوداء ، و قد يجره ربما الى الإعتداء على الأعراض .
• إحتجوا على ما يتخيله من يقوم بعملية العادة السرية ؟ ، فنقول لهم أن هذا حديث نفس يدخل في باب التجاوز و العفو الوارد في ذلك ،، لأنها لم يصل به التفكير و يتجاوز إلى حد ممارسة الزنا أو مقدماته على حقيقته حتى يدخل في باب التفكير المحرم .
وقد ذكر الكثير من الفقهاء فيما لو فكر الإنسان في صومه فأنزل بأن صومه لايبطل استنادا إلى الحديث الوارد في ذلك .
في الحج فيرى جمهور العلماء أن الإستمناء في الحج لا يفسده و عليه بدنه و يرى المالكية غير ذلك أن الإستمناء في الحج يفسده و يبطله إذا كان قبل الوقوف بعرفة .
تأثير الاستمناء على صحة الصوم:
• الاستمناء باليد:
- عند الشَّافعيَّة و الحنابلة و عامَّة الحنفيّة : يبطل الصَّوم ، و عليه القضاء ، و لا كفَّارة .
- عند المالكيَّة : يبطل الصَّوم ، وعليه القضاء و الكفَّارة ، و هو روايةٌ عن أحمد .
• الاستمناء بالنَّظر:
- عند المالكيَّة : يبطل الصَّوم ، سواء تكرَّر النَّظر أو لا ، و تجب عليه الكفَّارة .
- عند الحنابلة و قول عند الشَّافعيَّة : يبطل الصَّوم إن تكرَّر النَّظر.
- عند الحنفيّة : لا يفطر به الصَّائم مطلقاً ، و هو المعتمد عند الشَّافعيَّة .
• الاستمناء بالتّفكير:
- عند الحنفيَّة و المالكيَّة و الشَّافعيَّة : لا يختلف حكمه عن حكم الاستمناء بالنَّظر .
- وقال الحنابلة : لا يفسد الصوم بالإنزال بالتَّفكير .
و هو طبعا يبطل الوضوء و يمنع من الصلاة إلا بعد الغسل (غسل الجنابة) لقولة تعالي : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّن الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً} .
الخلاصة في حكم الإستمناء و الرد على من قال بتحريمها :
• اتفق الفقهاء على جواز الاستمناء إذا كان بيد الحليلة ، و اتفقوا على جواز الاستمناء إن خشي الوقوع في الزنا ، و اتفقوا على تحريم الاستمناء إن كان بيد أجنبية أو أعمل الأجنبي إصبعه في فرج امرأة .
و اختلفوا فيما سوى الحالات السابقة على ثلاثة أقوال :
القول الأول : التحريم و عليه جمهور العلماء من المالكية و الشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية و الزيدية ، و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و حجتهم فى التحريم أن الله سبحانه أمر بحفظ الفروج فى كل الحالات , إلا بالنسبة للزوجة و ملك اليمين , فإذا تجاوز المرء هاتين الحالتين و استمنى كان من العادين المتجاوزين ما أحل الله لهم إلى ما حرمه عليهم ، و الحنابلة قالوا : إنه حرام , إلا إذا استمنى خوفا على نفسه من الزنا , أو خوفا على صحته , و لم تكن له زوجة أو أمة , و لم يقدر على الزواج , فإنه لا حرج عليه .
القول الثاني الكراهة و هو قول ابن حزم و رواية عن أحمد و ابن عمر و عطاء .
القول الثالث : الإباحة للحاجة و هو قول للحنفية و رواية عند الحنابلة في رواية عن أحمد بن حنبل - رحمه الله - ، و ابن حزم ، و هو قول : مجاهد و عمرو بن دينار ، و ابن جريج ، و ابن عباس فيما يفهم من كلامه ، و الحسن و بعض كبار التابعين .
بل قد رأى البعض بوجوبها إن خشي على المرء الوقوع بالزنى إن لم يطفيء شهوته الا بها كالأحناف فقد قالوا : إنه يجب الإستمناء إذا خيف الوقوع فى الزنا بدونه , جريا على قاعدة : ارتكاب أخف الضررين .
• أن الأصل في الأشياء الإباحه ، و لا يوجد دليل صريح صحيح واضح يحرم الاستمناء و قد قال تعالى : {و قد فصل لكم ما حرم عليكم} و لم يذكر تحريم الاستمناء في النصوص .
و إنما هي اجتهادات في تفسير قوله تعالى {و الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون} ، و حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج و من لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) ، و قوله ﷺ : (الإثم ما حاك في صدرك و كرهت أن يطلع عليه الناس) ، و قد تمت مناقشة هذه الأدله مسبقا في البحث ، و بيان ضعف إستشهادهم بهما .
أن أدلة المحرمين ما هي الا إجتهادات و قياسات ليس هنلك من اتفاق عليها .
• كيف العادة محرمه باليد و ليست محرمه بيد الزوجه ..!؟ و كلها تؤدي نفس الغرض ! ، و كيف تكون مضره بيده و لا تكون مضره بيد الزوجه ..!؟ .
و فتاوى من منع من العادة السرية ترتكز على أنها محرمة لأنها مضرة بالصحة يعني سبب التحريم هو الضرر صحياً فنعود لنقول لهم : إذا كانت مضره بيدك فلماذا ليست مضره بيد الزوجة ، و الضرر الصحي مختلف فيه بين الأطباء فالبعض يقول أنه مضر ، و لكن الدراسات الحديثة أثبتت أنه غير مضر .
• أن العادة السرية من الأمور المسكوت عنها أو على الأقل التى لم تذكر بتفصيل كأحد المحرمات صراحة , و يمكن أن نفسر هذا السكوت أو عدم التفصيل بأمرين :
الأول : أن حكمة الله اقتضت عدم التضييق على الناس فى أمر غريزي أودعه في البشر يعرف بعلمه صعوبة التحكم فيه بشكل مطلق و فى كل الأحوال .
الثانى : انشغال الرسول ﷺ و صحابته رضوان الله عليهم بالأمور الهامة و الحيوية فى الحياة كالجهاد و العبادات و العمل و نشر الدين , و لم يعيروا ظاهرة الإستمناء اهتماما كبيرا , و لذلك لم تشكل أمرا يستحق الإنشغال أو السؤال .
كما أن ظروف الناس في ذلك الزمان و أسلوب حياتهم لم يكن ليسمح بانتشار مثل هذه الظاهره ، فقد كان أمر الزواج ميسرا جدا ، و الأيسر منه توفر الإماء ، أما في هذا الزمان فلم يعد أمر الزواج ميسرا ، و لا إماء في المجتمع ، في ظل وجود كل عوامل الإفساد و الإثاره حول الناس في وسائل الإعلام و في الحياة العامه و في جميع وسائل التواصل الإجتماعي .
• و الأحاديث التي استدل بها المحرمون ضعيفة أو موضوعة و لا يصح منها شيء .
• و القول بمنافاة الاستمناء للشرع بقطعه للنسل ، فيُرَدّ بأن ذلك يُسلّم به إذا استمنى من له زوجة حاضرة ، لا من كان أعزباً ، و يضره ترك الاستمناء .
• و أما منافاته للترغيب في الزواج ، فهذا إن قدر على الزواج و عزف عنه بالاستمناء .
• و قياس الاستمناء على اللواط قياس مع الفارق ، فاللواط في فرج , و الاستمناء ليس في فرج .
• و قياسه على العزل لا يصح ، لأن الأصل و هو العزل مختلف في تحريمه ، فلا يصح القياس عليه , و الراجح جواز العزل بشرطه .
• و قد قال بعدم تحريمها ابن عباس و ابن عمر - في رواية عنهما – و مجاهد و الحسن و عطاء و عمرو بن دينار و أبو الشعثاء و حكوه عن شيوخهم من الصحابة ، و أحمد بن حنبل في رواية ، و خلق لا يحصون من فقهاء المذاهب الأربعة ، و ابن حزم و الشوكاني و آخرون ما بين قائل بالإباحة و قائل بالكراهة التنزيهية .
• و ما دام نظر الإنسان لفرجه و مسه له مباح ، فمعناه أن الإنسان ليس مأمورا أن يحفظه عن نفسه .
• و قد ورد عن بعض الصحابة من آثار أنهم كانوا يفعلون ذلك في غزواتهم ، و رويت الإباحة عن بعض السلف كالحسن البصري و عمرو بن دينار و زياد أبي العلاء و مجاهد .
• أن الله خلقنا و سن فينا غريزة الجنس وحب الجنس و الشهوة , و اذا ثارت الشهوه و تهيجت فهي مشكلة حقيقه ، يجب تفريغها ، و أن من يقوم يفضي شهوته و هو لم يعتدي على أحد و لم يضر أحد ، و الأمر بينه و بين نفسه ، فمن أي باب و من أي وجه حرمه أولائك .
• أنه ليس في ممارستها مساس بأي من الضرورات الخمس المتفق عليها و التي أمر الإسلام بحفظها و هي حفظ : (الدين ، العقل ، النفس ، العرض ، المال) .
• أن الأطباء يؤكدوا أنه لايوجد (شخص بالغ) لم يمارس هذه العادة السرية ، فهي غريزة أودعها الله تعالى في البشر ، و الله تعالى لا يحاسبنا على تلك الغرائز ، كغريزة الجنس و غريزة حب التملك ، و غريزة حب البقاء ، و غريزة حب المال ، الى غير ذلك من الغرائز ، إلا إن كان يحصل اعتداء على الآخرين في سبيل الوصول اليها .
• أن الكثير من الناس ليس لديه احتلام ، و لا يقوى على الصوم ، فكيف يتخلص من ذلك الماء الذي سيؤرق مضجعه ، و يدخل عليه الأفكار السوداء ، و قد يجره ربما الى الإعتداء على الأعراض .
• إحتجوا على ما يتخيله من يقوم بعملية العادة السرية ؟ ، فنقول لهم أن هذا حديث نفس يدخل في باب التجاوز و العفو الوارد في ذلك ،، لأنها لم يصل به التفكير و يتجاوز إلى حد ممارسة الزنا أو مقدماته على حقيقته حتى يدخل في باب التفكير المحرم .
وقد ذكر الكثير من الفقهاء فيما لو فكر الإنسان في صومه فأنزل بأن صومه لايبطل استنادا إلى الحديث الوارد في ذلك .
فيجب عدم المبالغة و التشديد فيها لعدم ورود أدلة صريحة في المسألة فهي
مسألة اجتهادية ظنية لا سيما في مناصحة من بلي بذلك ممن بلي بالشبق و قوة
الشهوة مع المثيرات للشهوة في هذا الوقت من قنوات فضائية و صور و مجلات و
أفلام و انترنت مما يبتلى فيه كثير من المراهقين فيبنغي أن تثار الجوانب
الإيمانية في الشخص و حثه على البعد عن مواطن الفتن و الشهوات مما ذكرته
قبل قليل فإن علم من حاله أن منعه من هذه العادة قد يوقعه في الفاحشة فدفع
أعظم المفسدتين بارتكاب أدناهما مطلب شرعي .
(" فأقل ما يقال في مسألة الإستمناء أنها مسألة اجتهادية و يظل الخلاف فيها معتبرا ") .
بعض المراجع في الموضوع :
القرآن الكريم
حاشية ابن عابدين
عمدة القاري
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني
سلسلة الأحاديث الموضوعه للألباني
حاشية الطحاوي
بلوغ المنى للشوكاني
أحكام القرآن لابن العربي
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
تفسير ابن كثير
أسهل المدارك
الأم للشافعي
المهذب
فتح الباري
الكافي لابن قدامة
الإنصاف
مجموع فتاوى ابن تيمية
بدائع الفوائد
المحلى لابن حزم
تحفة الأحوذي
أسس الصحة النفسية للقوصي
الطب النفسي المعاصر لأحمد عكاشه
التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين لمحمد علم الدين
القرآن الكريم
حاشية ابن عابدين
عمدة القاري
سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني
سلسلة الأحاديث الموضوعه للألباني
حاشية الطحاوي
بلوغ المنى للشوكاني
أحكام القرآن لابن العربي
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي
تفسير ابن كثير
أسهل المدارك
الأم للشافعي
المهذب
فتح الباري
الكافي لابن قدامة
الإنصاف
مجموع فتاوى ابن تيمية
بدائع الفوائد
المحلى لابن حزم
تحفة الأحوذي
أسس الصحة النفسية للقوصي
الطب النفسي المعاصر لأحمد عكاشه
التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين لمحمد علم الدين
تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى .
فقه السنة للسيد سابق
موسوعة الفقه الإسلامى المعاصر لعبدالحليم عويس
الموسوعة النفسية الجنسية لعبد المنعم الحفنى
كما تمت الإستعانة لكتابة هذا البحث بعد الله تعالى بمجموعة من الأبحاث و الدراسات الطبيه و الإجتماعية المتوفره حول الموضوع على الشبكه العنكبوتيه ، ز تم الإقتباس من بعضها .
............................
رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
إن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان
و الحمد لله رب العالمين
كتبه : الفقير الى عفو ربه و رحمته / أسامة حسن سحتوت .
فقه السنة للسيد سابق
موسوعة الفقه الإسلامى المعاصر لعبدالحليم عويس
الموسوعة النفسية الجنسية لعبد المنعم الحفنى
كما تمت الإستعانة لكتابة هذا البحث بعد الله تعالى بمجموعة من الأبحاث و الدراسات الطبيه و الإجتماعية المتوفره حول الموضوع على الشبكه العنكبوتيه ، ز تم الإقتباس من بعضها .
............................
رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب
إن أصبت فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و الشيطان
و الحمد لله رب العالمين
كتبه : الفقير الى عفو ربه و رحمته / أسامة حسن سحتوت .